" مُكَاتَبٌ بَيْنَ قَوْمٍ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَهُمْ "، قَالَ: لَا…
الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٢١٦٩٨
الحديث رقم ٢١٦٩٨ من كتاب «كتاب المكاتب» في السنن الكبرى، تحت باب: باب: المكاتب بين قوم لا يكون لأحدهم أن يأخذ منه شيئا دون صاحبه..
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: " مكاتب بين قوم، فأرادوا أن يقاطع بعضهم "…
" مُكَاتَبٌ بَيْنَ قَوْمٍ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَهُمْ "، قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مِثْلُ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ ". قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " وَبِهَذَا نَأْخُذُ، فَلَا يَكُونُ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُكَاتَبِ شَيْئًا دُونَ صَاحِبِهِ "
سند حديث: ٢١٦٩٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي…
٢١٦٩٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
رواة الحديث