الحديث رقم ٩١٨ من كتاب «كتاب الطهارة» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما جاء في النهي عن ذلك.
" نَهَى أَنْ يَتَطَهَّرَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ ". وَهَكَذَا رَوَاهُ هُشَيْمٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ،
قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ: سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ أَبُو حَاجِبٍ الْعَنَزِيُّ يُعَدُّ فِي الْبَصْرِيِّينَ،
وَيُقَالُ: الْغِفَارِيُّ وَلَا أُرَاهُ يَصِحُّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو. وَبَلَغَنِي،
عَنْ أَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَيْسَ بِصَحِيحٍ يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي حَاجِبٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو. وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، ثنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ،
قَالَ: أَبُو حَاجِبٍ اسْمُهُ سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ، فَرَوَاهُ عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، وَغَزَوَانُ بْنُ جُرَيْجٍ السَّدُوسِيُّ، عَنْهُ مَوْقُوفًا مِنْ قَوْلِ الْحَكَمِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
٩١٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا ابْنُ فَارِسٍ، ثنا ⦗٢٩٧⦘ مُحَمَّدٌ، ثنا عَبْدَانُ، ثنا عَبْدُ اللهِ، أنا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ سَوَادَةَ الْعَنَزِيِّ، قَالَ: اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى الْحَكَمِ بِالْمِرْبَدِ، فَنَهَاهُمْ عَنْهُ
٩١٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ