كتاب الأمور المنهي عنها - رياض الصالحين

الإسلام > حديث > رياض الصالحين > كتاب الأمور المنهي عنها

كتاب الأمور المنهي عنها: كتابٌ من كتبِ رياض الصالحين، يجمعُ 297 حديثًا في هذا الموضوع، مع عناوينِ الأبواب.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 1691١٦٩١ - وعنه: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «الجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ» . رواه مسلم. (١)باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفرحديث رقم 1692٣٠٨ - باب كراهة ركوب الجَلَاّلة، وهي البعير أو الناقة التي تأكل العَذِرَة، فإنْ أكلت علفًا طاهرًا فطاب لَحمُهَا، زالت الباب كراهة ركوب الجلالة، وهي البعير أو الناقة التي تأكل العذرة، فإن أكلت علفا طاهرا فطاب لحمها، زالت الكراهةحديث رقم 1693[٣٠٩ - باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه، والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار] ١٦٩٣ - عن أنس - رضباب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه، والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذارحديث رقم 1694١٦٩٤ - وعن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها: أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى في جِدَارِ القِبْلَةِ مُخَاطًا، أَوْ بباب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه، والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذارحديث رقم 1695قَالَ رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. (١)باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه، والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذارحديث رقم 1696٣١٠ - باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فِيهِ ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات ١٦٩٦ - وعن أَباب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملاتحديث رقم 1697١٦٩٧ - وعنه: أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا رَأيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ في المَسْجِدِ، باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملاتحديث رقم 1698قَالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا وَجَدْتَ؛ إنَّمَا بُنِيَتِ المَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ» . رواه مسلم. (١باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملاتحديث رقم 1699١٦٩٩ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّهِ - رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَن الشِّراءِ باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملاتحديث رقم 1700١٧٠٠ - وعن السائبِ بن يزيد الصحابي - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ في المَسْجِدِ فَحَصَبَنِي (١) رَجُلٌ، فَنَظَرْتُ فَإذَباب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملاتحديث رقم 1701٣١١ - باب نهي من أكل ثومًا أَوْ بصلًا أَوْ كراثًا أَوْ غيره مِمَّا لَهُ رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إِلَاباب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورةحديث رقم 1702قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا»باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورةحديث رقم 1703قَالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزلنا، أو فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا» . متفباب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورةحديث رقم 1704١٧٠٤ - وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: أنَّه خَطَبَ يومَ الجُمُعَةِ فَقَالَ في خطبته: ثُمَّ إنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُباب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورةحديث رقم 1705٣١٢ - باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب لأنَّه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء ١٧٠٥ - عن مُعباب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوءحديث رقم 1706قَالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الحِجَّةِ، فَلَا باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحيحديث رقم 1707عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إنَّ الله تَعَالَى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِباب النهي عن الحلف بمخلوقحديث رقم 1708قَالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي، وَلَا بِآبَائِكُمْ» . رواه مسلم. (١) «الطَّواغِي»باب النهي عن الحلف بمخلوقحديث رقم 1709١٧٠٩ - وعن بُريدَةَ - رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِالأمَانَةِ فَلَيْسَ مِباب النهي عن الحلف بمخلوقحديث رقم 1710قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإسْلَامِ، فَإنْ كَانَ كَاذِبًا، فَهُوَباب النهي عن الحلف بمخلوقحديث رقم 1711سَمِعْتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيرِ اللهِ، فقد كَفَرَ أَوْ أشْرَكَ» . رواه الترمذي، باب النهي عن الحلف بمخلوقحديث رقم 1712٣١٥ - باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدًا ١٧١٢ - عن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَباب تغليظ اليمين الكاذبة عمداحديث رقم 1713١٧١٣ - وعن أَبي أُمَامَة إياس بن ثعلبة الحارثي - رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ اقْتَباب تغليظ اليمين الكاذبة عمداحديث رقم 1714عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الكَبَائِرُ: الإشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، باب تغليظ اليمين الكاذبة عمداحديث رقم 1715٣١٦ - باب ندب من حلف عَلَى يَمينٍ فرأى غيرها خيرًا مِنْهَا أَنْ يفعل ذَلِكَ المحلوف عَلَيْهِ ثُمَّ يُكَفِّر عن يمينه ١٧١باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينهحديث رقم 1716١٧١٦ - وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمينٍ، فَرَأى غباب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينهحديث رقم 1717١٧١٧ - وعن أَبي موسى - رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إنِّي وَاللهِ إنْ شاءَ اللهُ لَا أحباب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينهحديث رقم 1718قَالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ في يَمِينِهِ في أهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ تَعَالباب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينهحديث رقم 1719١٧١٩ - وعن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: أُنْزِلَتْ هذِهِ الآية: {لَا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ في أَيْمَانِكُمْ} باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه، وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين كقوله على العادة: لا والله، وبلى والله، ونحو ذلكحديث رقم 1720سَمِعتُ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: «الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ» . متفق عليهباب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا
بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 5 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.8 / 29.5
الإضاءة 44%
البدر بعد 8 يوم
الحمد لله