«طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى…

الإسلام > حديث > سنن أبي داود > حديث ٢١٨٦

الحديث رقم ٢١٨٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في سنن أبي داود، تحت باب: باب الرجل يراجع، ولا يشهد.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على…

«طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا، وَلَا تَعُدْ»

بَابٌ فِي سُنَّةِ طَلَاقِ الْعَبْدِ

سند حديث: ٢١٨٦ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ، أَنَّ…

٢١٨٦ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ، أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَهُمْ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَقَعُ بِهَا، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا، فَقَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على…

في هذا الحديث سئل عمران بن حصين رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته، ثم جامعها بعد أن راجعها، من دون أن يشهد على الطلاق ولا على الرجعة، فأجاب رضي الله عنه بأن هذا المطلق قد خالف السنة في الحالين، في طلاقها ابتداء حين لم يشهد، وفي رجعتها ثانيًا حين لم يشهد أيضًا، وأمَره بالإشهاد على طلاقها، وعلى رجعتها، وأن لا يعود لمثل هذا العمل.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • إثبات أصل مشروعية إرجاع الزوجة المطلقة إلى عصمة نكاح زوجها بالرجعة المعتبرة.
  • الرجعة لابد أن تكون في طلاقٍ رجعي، أما الطلاق البائن بينونة كبرى أو صغرى، فلا تصح الرجعة فيه.
  • أن الرجعة لا يعتبر فيها رضا الزوجة، لعدم ذكرها هنا، ولقوله -تعالى-: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}، [البقرة: 228]، أي: في العدة.
  • استحباب الإشهاد على الطلاق، ليحصل التوثيق، وقد أجمع العلماء على أن الطلاق جائز ونافذ، ولو لم يحصل عليه إشهاد.
  • أن الشيء إذا فات وأمكن تلافيه فإنه يتلافى؛ لأمره بالإشهاد فيما بعد.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 18.4 / 29.5
الإضاءة 86%
الهلال الجديد بعد 11 يوم
سبحان الله