الإسلام > حديث > سنن الدارمي > حديث ٢٦٥٨
الحديث رقم ٢٦٥٨ من كتاب «ومن كتاب البيوع» في سنن الدارمي، تحت باب: باب: في النهي عن المزارعة في الثلث والربع.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
[تعليق المحقق] إسناده صحيح
٢٦٥٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ، عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ