[٢٧] كتاب الطلاق. - سنن النسائي

الإسلام > حديث > سنن النسائي > [٢٧] كتاب الطلاق.

[٢٧] كتاب الطلاق.: كتابٌ من كتبِ سنن النسائي، يجمعُ 172 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم ٣٥٠٩٣٥٠٩ - أَخْبَرَنَا ‌مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَر(٥٦) باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاحديث رقم ٣٥١٠⦗١٩٢⦘ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالْآخَرُ كَهْلٌ، فَحَطَّتْ إِلَى الش(٥٦) باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاحديث رقم ٣٥١١٣٥١١ - أَخْبَرَنِي ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ:(٥٦) باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاحديث رقم ٣٥١٢⦗١٩٣⦘ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي فَأَرْسَلُوا إِلَى ‌أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه(٥٦) باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاحديث رقم ٣٥١٣«وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ(٥٦) باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاحديث رقم ٣٥١٤٣٥١٤ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ‌ابْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ ‌مَالِكٍ ، عَنْ ‌يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ (٥٦) باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاحديث رقم ٣٥١٥٣٥١٥ - أَخْبَرَنَا ‌حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌يَحْيَى بْنُ سَعِ(٥٦) باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاحديث رقم ٣٥١٦«أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا: سُبَيْعَةُ، كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا، وَهِيَ حُبْلَى،(٥٦) باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاحديث رقم ٣٥١٧٣٥١٧ - أَخْبَرَنَا ‌إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌ابْنُ جُرَيْج(٥٦) باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاحديث رقم ٣٥١٨⦗١٩٥⦘ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ، فَيَسْأَلَهَا حَدِيثَهَا، وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى(٥٦) باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاحديث رقم ٣٥١٩⦗١٩٦⦘ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ، فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْتَ(٥٦) باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاحديث رقم ٣٥٢٠قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ».(٥٦) باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاحديث رقم ٣٥٢١⦗١٩٧⦘ صَوْتِي وَقُلْتُ: إِنِّي لَجَرِيءٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ،(٥٦) باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاحديث رقم ٣٥٢٢«مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ مَا أُنْزِلَتْ: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، إِلَّا بَعْدَ آي(٥٦) باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاحديث رقم ٣٥٢٣«أَنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَى نَزَلَتْ بَعْدَ الْبَقَرَةِ» ٢٠. (٥٧) عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْل(٥٦) باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاحديث رقم ٣٥٢٤(٥٨) بَابُ: الْإِحْدَادِ(٥٧) عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بهاحديث رقم ٣٥٢٥«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا» .(٥٨) باب: الإحدادحديث رقم ٣٥٢٦«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْج(٥٨) باب: الإحدادحديث رقم ٣٥٢٧«سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِن(٥٩) باب: سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجهاحديث رقم ٣٥٢٨«أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ فَقَتَلُوهُ، قَالَ شُعْبَةُ، وَابْنُ جُرَيْجٍ: وَكَانَتْ فِي دَارٍ قَاصِيَة(٦٠) مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحلحديث رقم ٣٥٢٩«أَنَّ زَوْجَهَا تَكَارَى عُلُوجًا لِيَعْمَلُوا لَهُ فَقَتَلُوهُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه(٦٠) مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحلحديث رقم ٣٥٣٠«أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ، فَقُتِلَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ، قَالَتْ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى ا(٦٠) مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحلحديث رقم ٣٥٣١«نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتُهَا فِي أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {غَيْ(٦١) باب: الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءتحديث رقم ٣٥٣٢«تُوُفِّيَ زَوْجِي بِالْقَدُومِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ دَارَنَا ش(٦٢) عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبرحديث رقم ٣٥٣٣«جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُ(٦٣) ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانيةحديث رقم ٣٥٣٤«لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ(٦٤) ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغةحديث رقم ٣٥٣٥«الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ ⦗٢٠٤⦘ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا تَخْتَضِب(٦٤) ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغةحديث رقم ٣٥٣٦«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَ(٦٥) باب: الخضاب للحادةحديث رقم ٣٥٣٧(٦٧) النَّهْيُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ(٦٦) باب: الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدرحديث رقم ٣٥٣٨«جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي رَمِدَتْ، أَفَأَكْحُلُهَا؟ وَكَانَتْ مُتَو(٦٧) النهي عن الكحل للحادة
بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 21.2 / 29.5
الإضاءة 60%
الهلال الجديد بعد 8 يوم
سبحان الله