[٢٧] كتاب الطلاق. - سنن النسائي

الإسلام > حديث > سنن النسائي > [٢٧] كتاب الطلاق.

[٢٧] كتاب الطلاق.: كتابٌ من كتبِ سنن النسائي، يجمعُ 172 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم ٣٣٨٩«أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (١) باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساءحديث رقم ٣٣٩٠«أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْ(١) باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساءحديث رقم ٣٣٩١«طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ ل(١) باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساءحديث رقم ٣٣٩٢(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ) ».(١) باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساءحديث رقم ٣٣٩٣«فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، قَا(١) باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساءحديث رقم ٣٣٩٤«طَلَاقُ السُّنَّةِ تَطْلِيقَةٌ وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ، طَلَّقَهَا أُخْرَى، فَإِذ(٢) باب: طلاق السنةحديث رقم ٣٣٩٥«طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ» . (٣) بَابُ: مَا يَفْعَلُ إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً و(٢) باب: طلاق السنةحديث رقم ٣٣٩٦«أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً، فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ (٣) باب: ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائضحديث رقم ٣٣٩٧«أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مُرْهُ(٣) باب: ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائضحديث رقم ٣٣٩٨«أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَ(٤) باب: الطلاق لغير العدةحديث رقم ٣٣٩٩٣٣٩٩ - أَخْبَرَنَا ‌قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حَمَّادٌ، عَنْ ‌أَيُّوبَ ، عَنْ ‌مُحَمَّدٍ ، عَنْ ‌يُونُسَ بْنِ جُبَيْ(٥) الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلقحديث رقم ٣٤٠٠(٦) الثَّلَاثُ الْمَجْمُوعَةُ وَمَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ(٥) الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلقحديث رقم ٣٤٠١«أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، ف(٦) الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظحديث رقم ٣٤٠٢«أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا و(٧) باب: الرخصة في ذلكحديث رقم ٣٤٠٣«أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ، وَإِنَّ زَوْجِي فُلَانًا أَرْسَ(٧) باب: الرخصة في ذلكحديث رقم ٣٤٠٤«الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ» .(٧) باب: الرخصة في ذلكحديث رقم ٣٤٠٥«أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ مِن(٧) باب: الرخصة في ذلكحديث رقم ٣٤٠٦(٩) الطَّلَاقُ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا ثُمَّ لَا يَدْخُلُ بِهَا(٨) باب: طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجةحديث رقم ٣٤٠٧«سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَد(٩) الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل بهاحديث رقم ٣٤٠٨«جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الل(٩) الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل بهاحديث رقم ٣٤٠٩«جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ ⦗١٤٧⦘ عِنْدَهُ(١٠) طلاق البتةحديث رقم ٣٤١٠(١٢) بَابُ: إِحْلَالِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا بِهِ(١١) أمرك بيدكحديث رقم ٣٤١١«جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي فَأ(١٢) باب: إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها بهحديث رقم ٣٤١٢«أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ (١٢) باب: إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها بهحديث رقم ٣٤١٣(١) ، عَنْ ‌سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ (٢) : «أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ أَوِ الرُّمَيْصَاءَ (١٢) باب: إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها بهحديث رقم ٣٤١٤(١) يُحَدِّثُ ⦗١٤٩⦘ عَنْ ‌سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ ‌سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ ‌ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّب(١٢) باب: إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها بهحديث رقم ٣٤١٥«سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَيَتَزَوَّجُهَا الرَّ(١٢) باب: إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها بهحديث رقم ٣٤١٦«لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ، وَالْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ، وَ(١٣) باب: إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظحديث رقم ٣٤١٧(١٥) بَابُ: إِرْسَالِ الرَّجُلِ إِلَى زَوْجَتِهِ بِالطَّلَاقِ(١٤) باب: مواجهة الرجل المرأة بالطلاقحديث رقم ٣٤١٨«أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي بِطَلَاقِي فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّ(١٥) باب: إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق
بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.6 / 29.5
الإضاءة 75%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
سبحان الله وبحمده