الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٣٣٩٦
الحديث رقم ٣٣٩٦ من كتاب «[٢٧] كتاب الطلاق.» في سنن النسائي، تحت باب: (٣) باب: ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
⦗١٤١⦘
فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ».
٣٣٩٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ :
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط