(٤٦) تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٣٢٨٦

الحديث رقم ٣٢٨٦ من كتاب «[٢٦] كتاب النكاح.» في سنن النسائي، تحت باب: (٤٥) تحريم الجمع بين الأم والبنت.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: (٤٦) تحريم الجمع بين الأختين

(٤٦) تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

سند حديث: ٣٢٨٦ - أَخْبَرَنَا ‌قُتَيْبَةُ قَالَ…

٣٢٨٦ - أَخْبَرَنَا ‌قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌اللَّيْثُ ، عَنْ ‌يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ ‌عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ ‌زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ: «أَنَّ ‌أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ نَاكِحٌ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لَوْ أَنِّي لَمْ أَنْكِحْ أُمَّ سَلَمَةَ مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّ أَبَاهَا أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ».

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.4 / 29.5
الإضاءة 77%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
الله أكبر