الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٣٩٠٠
الحديث رقم ٣٩٠٠ من كتاب «كتاب: المزارعة» في سنن النسائي، تحت باب: (٤٥) ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض: بالثلث والربع،.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
⦗٤٤⦘
يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَلَا بَأْسَ». رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَبِيعَةَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.
٣٩٠٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: «سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ. قُلْتُ: بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ قَالَ: لَا! إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا بِمَا