الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٣٩٠١
الحديث رقم ٣٩٠١ من كتاب «كتاب: المزارعة» في سنن النسائي، تحت باب: (٤٥) ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض: بالثلث والربع،.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٩٠١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: «سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَقَالَ: حَلَالٌ لَا بَأْسَ بِهِ، ذَلِكَ فَرْضُ الْأَرْضِ». رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ وَرَفَعَهُ، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ.
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط