(١) قَالَ: حَدَّثَنَا ‌الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ ، عَنْ ‌يُونُسَ ، عَنِ ‌ابْنِ…

الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٤٩١٥

الحديث رقم ٤٩١٥ من كتاب «[٤٦] كتاب قطع السارق» في سنن النسائي، تحت باب: (٩) ذكر الاختلاف على الزهري.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: (١) قال: حدثنا ‌القاسم بن مبرور ، عن ‌يونس…

(١) قَالَ: حَدَّثَنَا ‌الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ ، عَنْ ‌يُونُسَ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي ‌عُرْوَةُ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».

سند حديث: ٤٩١٥ - أَنْبَأَنَا ‌⦗٧٨⦘هَارُونُ بْنُ…

٤٩١٥ - أَنْبَأَنَا ‌

⦗٧٨⦘

هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌خَالِدُ بْنُ بَزَّارٍ

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.1 / 29.5
الإضاءة 71%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله