(١) قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ…
الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٤٩١٥
الحديث رقم ٤٩١٥ من كتاب «[٤٦] كتاب قطع السارق» في سنن النسائي، تحت باب: (٩) ذكر الاختلاف على الزهري.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: (١) قال: حدثنا القاسم بن مبرور ، عن يونس…
(١) قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».
سند حديث: ٤٩١٥ - أَنْبَأَنَا ⦗٧٨⦘هَارُونُ بْنُ…
٤٩١٥ - أَنْبَأَنَا
⦗٧٨⦘
هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ بَزَّارٍ
رواة الحديث