«لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».

الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٤٩٣٦

الحديث رقم ٤٩٣٦ من كتاب «[٤٦] كتاب قطع السارق» في سنن النسائي، تحت باب: (١٠) ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا».

«لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».

سند حديث: ٤٩٣٦ - أَخْبَرَنِي ‌أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو…

٤٩٣٦ - أَخْبَرَنِي ‌أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ‌مَخْرَمَةُ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنْ ‌سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ ‌عَمْرَةَ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.1 / 29.5
الإضاءة 71%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
أستغفر الله