«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ».

الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٤٩٣٧

الحديث رقم ٤٩٣٧ من كتاب «[٤٦] كتاب قطع السارق» في سنن النسائي، تحت باب: (١٠) ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه».

«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ».

سند حديث: ٤٩٣٧ - أَخْبَرَنِي ‌هَارُونُ بْنُ عَبْدِ…

٤٩٣٧ - أَخْبَرَنِي ‌هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌مَخْرَمَةُ ، عَنْ ‌أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ ‌عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ مَوْلَى الْأَخْنَسِيِّينَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ‌عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: كَانَتْ ‌عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.9 / 29.5
الإضاءة 73%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
سبحان الله وبحمده