باب البيع المنهي عنه - صحيح ابن حبان

الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > باب البيع المنهي عنه

باب البيع المنهي عنه: كتابٌ من كتبِ صحيح ابن حبان، يجمعُ 73 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 4968٤٩٦٨ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَاذكر الزجر عن مزايدة المرء على الشيء المبيع من غير قصده لشرائهحديث رقم 4969قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ اللقحة أو الشاة، فلا يحفلها" ١. [٢: ٣]ذكر الزجر عن تصرية ذوات الأربع عند بيعهاحديث رقم 4970ذِكْرُ وَصْفِ الْحُكْمِ فِي تَصْرِيَةِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ عِنْدَ بَيْعِهَا ٤٩٧٠ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسذكر وصف الحكم في تصرية ذوات الأربع عند بيعهاحديث رقم 4971ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِثْنَاءِ الْبَائِعِ الشَّيْءَ الْمَجْهُولَ مِنَ الشَّيْءِ الْمَبِيعِ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ ٤٩٧١ذكر الزجر عن استثناء البائع الشيء المجهول من الشيء المبيع في نفس العقدحديث رقم 4972٤٩٧٢ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السِّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حذكر الزجر عن أن يقع بيع المرء على شيء مجهول أو إلى وقت غير معلومحديث رقم 4973عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ" ١. [٢: ٣]ذكر الزجر عن بيع الشيء بمئة دينار نسيئة وبتسعين دينار نقداحديث رقم 4974قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بيعة، فله اوكسهما أو الربا" ١. [٢:ذكر البيان بأن المشتري إذا اشترى بيعتين في بيعة على ما وصفنا وأراد مجانبة الربا كان له أوكسهماحديث رقم 4975٤٩٧٥ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِذكر الزجر عن بيع الملامسة والمنابذةحديث رقم 4976ذِكْرُ وَصْفِ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَكَيْفِيَّةِ الْمُنَابَذَةِ ٤٩٧٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْذكر وصف بيع الملامسة وكيفية المنابذةحديث رقم 4977٤٩٧٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُذكر الزجر عن بيع ما يقع عليه حصاة المشتريحديث رقم 4978رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ" ذكر الزجر عن بيع الطعام المشترى قبل استيفائهحديث رقم 4979قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حتى يقبضه" ١. [٢: ٣]ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "حتى يستوفيه" أراد به حتى يقبضهحديث رقم 4980قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ" قَالذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن خبر حماد بن سلمة الذي ذكرناه موهومحديث رقم 4981قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدوا صَلَاحُهَا، وَمَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلذكر الخبر الدال على أن خبر بن عمر الذي ذكرناه لم يهم فيه حماد بن سلمة وأن الخبر من حديث بن عمر له أصلحديث رقم 4982ذِكْرُ وَصْفِ الْقَبْضِ الَّذِي يَحِلُّ بِهِ بَيْعُ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَى ٤٩٨٢ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ،ذكر وصف القبض الذي يحل به بيع الطعام المشترىحديث رقم 4983ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بَيْعٌ سِوَى الطَّعَامِ حُكْمُهُ حُكْمُ الطَّعَامِ فِي هَذَا الزَّجْذكر الخبر الدال على أن كل شيء بيع سوى الطعام حكمه حكم الطعام في هذا الزجرحديث رقم 4984ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ حُكْمَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ من الأشياء المبيعة فيه سواء ... ذكر الخبر بِأَنَّ حُكذكر الخبر المصرح بأن حكم الطعام وغيره من الأشياء المبيعة فيه سواءحديث رقم 4985٤٩٨٥ - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورِ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ، قَالَ: حَدَّثذكر الزجر عن بيع المرء الطعام الذي اشتراه قبل قبضه واستيفائهحديث رقم 4986قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ" ذكر البيان بأن حكم حكيم بن حزام وغيره من المسلمين في هذا الزجر سواءحديث رقم 4987٤٩٨٧ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْذكر الزجر عن بيع الطعام الذي اشترى مجازفة قبل ان يؤويه إلى رحلهحديث رقم 4988٤٩٨٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍذكر الزجر عن بيع الثمار على أشجارها حتى تطعمحديث رقم 4989ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَطْعَمَ أَرَادَ بِهِ ظُهُورَ صَلَاحِهَا ٤٩٨ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم حتى يطعم أراد به ظهور صلاحهاحديث رقم 4990قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بم يأخذ أحدكم مالذكر وصف ظهور الصلاح في الثمر الذي يحل بيعها عند ظهورهحديث رقم 4991ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي هَذَا الزَّجْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ سَوَاءٌ ٤٩٩١ - أَخْبَذكر البيان بأن حكم البائع والمشتري في هذا الزجر الذي ذكرناه سواءحديث رقم 4992عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ نَهَى عن الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَذكر وصف ظهور الصلاح في النخل الذي يحل بيعها عندهحديث رقم 4993ذِكْرُ وَصْفِ ظُهُورِ الصَّلَاحِ فِي الْحُبُوبِ الَّتِي١ يَحِلُّ بَيْعُهَا عِنْدَ وُجُودِهِ ٤٩٩٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلذكر وصف ظهور الصلاح في الحبوب التي يحل بيعها عند وجودهحديث رقم 4994٤٩٩٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَاذكر العلة التي من أجلها زجر عن بيع ما وصفناحديث رقم 4995٤٩٩٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اذكر الزجر عن بيع المرء ثمرة نخله سنين معلومة مما باع السنة الأولى منهاحديث رقم 4996٤٩٩٦ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمَوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هذكر الزجر عن بيع المزابنة والمحاقلةحديث رقم 4997سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ يذكر العلة التي من اجلها نهى عن بيع المزابنة
بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 23 ربيع الأول
هلال متناقص اليوم 24.1 / 29.5
الإضاءة 30%
الهلال الجديد بعد 5 يوم
لا إله إلا الله