باب الغسل - صحيح ابن حبان

الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > باب الغسل

باب الغسل: كتابٌ من كتبِ صحيح ابن حبان، يجمعُ 36 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم ١١٦٤بَابُ الْغُسْلِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغُسْلَ يَجِبُ مِنَ الْإِنْزَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنذكر البيان بأن الغسل يجب من الإنزال وإن لم يكن التقاء الختانين موجوداحديث رقم ١١٦٥ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أُمِّ سُلَيْمٍ: الْمَرْأَةُ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، أَرَادَتْ بِهِ الذكر البيان بأن قول أم سليم: المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أرادت به الاحتلامحديث رقم ١١٦٦قَالَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَغْتَسِلُ" ، فَقَالَتْ زَوْجُ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِذكر إيجاب الاغتسال على المحتلم من النساءحديث رقم ١١٦٧ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الِاغْتِسَالَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْتَلِمَةِ عِنْدَ الْإِنْزَالِ، دُونَ الِاحْتِلَامِ اذكر البيان بأن الاغتسال إنما يجب على المحتلمة عند الإنزال، دون الاحتلام الذي لا يوجد معه البللحديث رقم ١١٦٨عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: "الماء من الماء" ٢. ٥٧: ٣ذكر الخبر الدال على إسقاط الاغتسال عن المحتلم الذي لا يجد بللاحديث رقم ١١٦٩ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَرْضَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ كَانَ عِنْدَ الْإِكْسَالِ غَسْلَ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْذكر البيان بأن الفرض في أول الإسلام كان عند الإكسال غسل ما مس المرأة منه ثم الوضوء للصلاة دون الاغتسالحديث رقم ١١٧٠عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ أَحَدَنَا إِذَا جَامَعَ الْمَرْأَةَ فذكر ما كان على من أكسل في أول الإسلام سوى الاغتسال من الجنابةحديث رقم ١١٧٢قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا عَجِلَ أَحَدُكُمْ، أَوْ أُقْحِطَ، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ، إِنَذكر ما كان على من أكسل في أول الإسلام سوى الاغتسال من الجنابةحديث رقم ١١٧٣ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ يَعْنِي خَبَرَ عُثْمَانَ مَنْسُوخٌ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُبَاحًا ١١٧٣ - أَخْبَرَنذكر البيان بأن هذا الخبر يعني خبر عثمان منسوخ بعد أن كان مباحاحديث رقم ١١٧٤عَنِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى الله عليه وسلم، قال: "إذا قعدذكر إِيجَابِ الِاغْتِسَالِ عَلَى مَنْ فَعَلَ الْفِعْلَ الَّذِيذكر إيجاب الاغتسال على من فعل الفعل الذي ذكرنا وإن لم ينزلحديث رقم ١١٧٥ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِعْلَ الَّذِي أَبَاحَ تَرْكَهُ ١١٧٥ - أَخْبَرَنَاذكر استعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم الفعل الذي أباح تركهحديث رقم ١١٧٦ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغُسْلَ يَجِبُ عَلَى الْمُجَامِعِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِنذكر البيان بأن الغسل يجب على المجامع عند التقاء الختانين وإن لم يكن الإنزال موجوداحديث رقم ١١٧٧قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فقد وجب الغسل" ١. ٤٣: ٣ذكر إيجاب الغسل عند التقاء الختانين وإن لم يكن الإنزال موجوداحديث رقم ١١٧٨عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا، فَذكر إيجاب الاغتسال من الإكسالحديث رقم ١١٧٩ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَرْكَ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْإِكْسَالِ كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أُمِرَ بِالذكر البيان بأن ترك الاغتسال من الإكسال كان ذلك في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال منه بعدحديث رقم ١١٨٠ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي نُسِخَ فِيهِ هَذَا الْفِعْلُ ١١٨٠ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالذكر الوقت الذي نسخ فيه هذا الفعلحديث رقم ١١٨١ذِكْرُ إِيجَابِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجِمَاعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ إِمْنَاءٌ ١١٨١ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيذكر إيجاب الاغتسال من الجماع وإن لم يكن ثم إمناءحديث رقم ١١٨٢ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِإِيجَابِ الِاغْتِسَالِ، عِنْدَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ إِمْنَذكر الخبر المصرح بإيجاب الاغتسال، عند التقاء الختانين وإن لم يكن ثم إمناءحديث رقم ١١٨٣قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وجب الغسل" ١. ٣٢: ٤ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناهحديث رقم ١١٨٤عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا جَاوَزَ الختان الختان وجب الغسل" ٢. ٣٢: ٤ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناهحديث رقم ١١٨٥ذِكْرُ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَ مَا وَصَفْنَا ١١٨٥ - أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفس ما وصفناحديث رقم ١١٨٦ذِكْرُ إِيجَابِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجِمَاعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ إِمْنَاءٌ ١١٨٦ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْي(ذكر إيجاب الاغتسال من الجماع وإن لم يكن ثم إمناء)حديث رقم ١١٨٧ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ الِاغْتِسَالَ وَهُوَ فِي فَضَاءٍ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ يَسْتُرُ عَلَيْهِ بِذكر ما يستحب للمرء إذا أراد الاغتسال وهو في فضاء أن يأمر من يستر عليه بثوب حتى لا يراه ناظرحديث رقم ١١٨٨قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَرْحَبًا يَا أُمَّ هَانِئٍ " فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ، قذكر البيان بأن المغتسل جائز أن يستره، عند اغتساله امرأة يكون لها محرمحديث رقم ١١٨٩ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ أَبِي مُرَّةَ الَّذِيذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي مرة الذي ذكرناهحديث رقم ١١٩٠ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمُغْتَسِلِ مِنَ الْجَنَابَةِ أَنْ يَكُونَ غَسْلُ فَرْجِهِ بِشِمَالِهِ دُونَ الْيَمِينِ مِنْهُذكر الاستحباب للمغتسل من الجنابة أن يكون غسل فرجه بشماله دون اليمين منهحديث رقم ١١٩١انَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُفِيضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَذكر وصف الاغتسال من الجناية للجنب إذا أرادهحديث رقم ١١٩٢ذكر البيان بأن المرأة وزوجها إذا أراد الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَجِبُ أَنْ تَبْدَأَ الْمَرْأَةُ فَتُفْرِغُ عَلَى ذكر البيان بأن المرأة وزوجها إذا أراد الاغتسال من الجنابة يجب أن تبدأ المرأة فتفرغ على يديه ثم يغتسلان معاحديث رقم ١١٩٣ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْجُنُبِ أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَ امْرَأَتِهِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ ١١٩٣ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ ذكر الإباحة للجنب أن يغتسل مع امرأته من الإناء الواحدحديث رقم ١١٩٤ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَ امْرَأَتِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ١١٩٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ،ذكر الإباحة للمرء أن يغتسل مع امرأته من إناء واحد
بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14.3 / 29.5
الإضاءة 100%
البدر بعد 0 يوم
سبحان الله وبحمده