الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > حديث ١١٨٨
الحديث رقم ١١٨٨ من كتاب «باب الغسل» في صحيح ابن حبان، تحت باب: ذكر البيان بأن المغتسل جائز أن يستره، عند اغتساله امرأة يكون لها محرم.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
هَانِئٍ" فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ- أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا أَجَرْتُهُ: فُلَانُ بن هُبَيْرَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ" وذلك ضحى١. ٨:٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُغْتَسَلَ جَائِزٌ أَنْ يَسْتُرَهُ، عند اغتساله امرأة يكون لها مُحْرِمٌ
١١٨٨ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ٢ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ. قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ، فَقَالَ: "مَنْ هَذِهِ"؟ قُلْتُ: أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، فَ
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط