الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > حديث ١٢٨٣
الحديث رقم ١٢٨٣ من كتاب «جلود الميته» في صحيح ابن حبان، تحت باب: ذكر البيان بأن هذا الأمر إنما أبيح استعماله عند دباغ جلد الميتة لا قبله.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ إِنَّمَا أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ عِنْدَ دِبَاغِ جَلْدِ الْمَيْتَةِ لَا قَبْلَهُ
١٢٨٣- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حدثنا حجاج عن بن جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ مُنْذُ حِينٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ شَاةً لَهُمْ [مَاتَتْ] ، فَ