الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > حديث ١٢٨٥
الحديث رقم ١٢٨٥ من كتاب «جلود الميته» في صحيح ابن حبان، تحت باب: ذكر البيان بأن إباحة الانتفاع بجلود الميتة إنما هي بعد الدباغ لا قبل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِبَاحَةَ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِنَّمَا هِيَ بَعْدَ الدِّبَاغِ لَا قَبْلُ
١٢٨٥- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ٢ بْنُ بَحْرٍ الْبَزَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابن عباس
عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ، فَقَالَ: "أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهَا فَانْتَفَعُوا بِهَا؟ " فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَ