الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > حديث ٣٥١٦
الحديث رقم ٣٥١٦ من كتاب «باب قضاء الصوم» في صحيح ابن حبان، تحت باب: ذكر الإباحة للمرأة أن تؤخر قضاء صومها الفرض الى أن يأتى شعبان.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٨- بَابُ قَضَاءِ الصَّوْمِ
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُؤَخِّرَ قَضَاءَ صَوْمِهَا الْفَرْضِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ شَعْبَانُ
٣٥١٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَ