الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > حديث ٤٤٦٦
الحديث رقم ٤٤٦٦ من كتاب «باب حد السرقة» في صحيح ابن حبان، تحت باب: ذكر بعض العدد المحصور المستثنى من جملته الخارج حكمه من حكمه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
ذِكْرُ بَعْضِ الْعَدَدِ الْمَحْصُورِ الْمُسْتَثْنَى مِنْ جُمْلَتِهِ الْخَارِجَ حُكْمُهُ مِنْ حُكْمِهِ
٤٤٦٦ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بحران، قال: حدثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ أَنَّ غُلَامًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حائط،
فَرُفِعَ إِلَى مَرْوَانَ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا قَطَعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كثر" ١.
قال أبو حاتم: عموم الخطاب في الكتاب قَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨] فَأَمَرَ بِقَطْعِ السَّارِقِ إِذَا مَا سَرَقَ، ثُمَّ فَسَّرَتْهُ السُّنَّةُ بِأَنْ لَا قَطَعَ عَلَى سَارِقِ الثَّمَرِ وَلَا الْكَثَرِ، وَأَنْ لَا قَطَعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ، فَكَانَ الْمُرَادُ مِنَ الْخِطَابِ مِنَ الْكِتَابِ: فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا إِذَا سَرَقَ رُبُعَ دِينَارٍ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُ سِوَى الثَّمَرِ والكثر.
📖 هذا الحديث في تفسير سورة المائدة - اطّلع على تفسيرها وأسباب نزولها.
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط