الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > حديث ٥٦٤٧
الحديث رقم ٥٦٤٧ من كتاب «باب قتل الحيوان» في صحيح ابن حبان، تحت باب: ذكر البيان بأن لا حرج على قاتل النملة إذا قرصته.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
٥٦٤٨ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ
الْأَنْصَارِيُّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ (١) . [١: ٩٥]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنْ لَا حَرَجَ عَلَى قَاتِلِ النَّمْلَةِ إِذَا قَرَصَتْهُ
٥٦٤٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَقَالَ تَحْتَهَا، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِبَيْتِهِنَّ، فَتُحْرَقَ عَلَى مَنْ فِيهَا، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: هَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً» .
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي عَقِبِهِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، قَالَ: وَقَالَ الْأَشْعَثُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،