الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ١٠١٨
الحديث رقم ١٠١٨ من كتاب «كتاب الاستسقاء» في صحيح الإمام البخاري، تحت باب: باب ما قيل إن النبي ﷺ لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة.
آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11
بَابٌ: إِذَا اسْتَشْفَعُوا إِلَى الْإِمَامِ لِيَسْتَسْقِيَ لَهُمْ لَمْ يَرُدَُّهُمْ
١٠١٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ :
📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني
قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتْ الْمَوَاشِي، وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ. فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمُطِرُوا مِنْ جُمُعَةٍ إِلَى جُمُعَةٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَتْ الْبُيُوتُ، وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ، وَهَلَكَتْ الْمَوَاشِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهُمَّ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ وَالْآكَامِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ. فَانْجَابَتْ عَنْ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ.
قَوْلُهُ: (بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا انْقَطَعَتِ السُّبُلُ مِنْ كَثْرَةِ الْمَطَرِ) أَوْرَدَ فِيهِ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ مَالِكٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ. وَمُرَادُهُ بِقَوْلِهِ: مِنْ كَثْرَةِ الْمَطَرِ أَيْ: وَسَائِرُ مَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ مِمَّا يُشْرَعُ الِاسْتِصْحَاءُ عِنْدَ وُجُودِهِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ الدُّعَاءَ بِذَلِكَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى سَبْقِ السُّقْيَا، وَكَلَامُ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ يُوَافِقُهُ وَزَادَ: أَنَّهُ لَا يُسَنُّ الْخُرُوجُ لِلِاسْتِصْحَاءِ وَلَا الصَّلَاةِ وَلَا تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ، بَلْ يُدْعَى بِذَلِكَ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ فِي أَعْقَابِ الصَّلَاةِ، وَفِي هَذَا تَعَقُّبٌ عَلَى مَنْ قَالَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِنَّهُ لَيْسَ قَوْلَ الدُّعَاءِ الْمَذْكُورِ فِي أَثْنَاءِ خُطْبَةِ الِاسْتِسْقَاءِ لِأَنَّهُ لَمْ تَرِدْ بِهِ السُّنَّةُ.
١١ - بَاب مَا قِيلَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ فِي الِاسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
١٠١٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ هَلَاكَ الْمَالِ وَجَهْدَ الْعِيَالِ، فَدَعَا اللَّهَ يَسْتَسْقِي، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَلَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.
قَوْلُهُ: (بَابُ مَا قِيلَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ إِلَخْ) إِنَّمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ قِيلَ مَعَ صِحَّةِ الْخَبَرِ لِأَنَّ الَّذِي قَالَ فِي الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الرَّاوِي عَنْ أَنَسٍ أَوْ مَنْ دُونَهُ فَلِأَجْلِ هَذَا التَّرَدُّدِ لَمْ يَجْزِمْ بِالْحُكْمِ، وَأَيْضًا فَسُكُوتُ الرَّاوِي عَنْ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي نَفْيَ الْوُقُوعِ. وَأَمَّا تَقْيِيدُهُ بِقَوْلِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلِيُبَيِّنَ أَنَّ قَوْلَهُ فِيمَا مَضَى بَابُ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ أَيِ الَّذِي يُقَامُ فِي الْمُصَلَّى. وَهَذَا السِّيَاقُ الَّذِي أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ لِهَذَا الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْبَابِ مُخْتَصَرٌ جِدًّا، وَسَيَأْتِي مُطَوَّلًا مِنَ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ بَعْدَ اثْنَيْ عَشَرَ بَابًا، وَفِيهِ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
١٢ - بَاب إِذَا اسْتَشْفَعُوا إِلَى الْإِمَامِ لِيَسْتَسْقِيَ لَهُمْ لَمْ يَرُدَّهُمْ
١٠١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتْ الْمَوَاشِي، وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ. فَدَعَا اللَّهَ فَمُطِرْنَا مِنْ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَتْ الْبُيُوتُ، وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ، وَهَلَكَتْ الْمَوَاشِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهُمَّ عَلَى ظُهُورِ الْجِبَالِ وَالْآكَامِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ، فَانْجَابَتْ عَنْ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ.
قَوْلُهُ: (بَابُ إِذَا اسْتَشْفَعُوا إِلَى الْإِمَامِ لِيَسْتَسْقِيَ ثُمَّ لَمْ يَرُدَّهُمْ) أَوْرَدَ فِيهِ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مَالِكٍ
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
السُّبل (١)» بالمثنَّاة وتشديد الطَّاء (فَادْعُ اللهَ) لنا يغيثنا (فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَمُطِرُوا مِنْ جُمُعَةٍ إِلَى جُمُعَةٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَهَدَّمَتِ البُيُوتُ، وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ) بالمثنَّاة وتشديد الطَّاء، وفي رواية حُميدٍ عند (٢) ابن خزيمة: «واحتبست الرُّكبان» (وَهَلَكَتِ المَوَاشِي) من كثرة المطر، فادعُ الله أن يصرفه عنَّا (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ) أَنْزِله (عَلَى رُؤُوسِ الجِبَالِ وَ) على (الإِكَامِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ. فَانْجَابَتْ) أي: السُّحب الممطرة (عَنِ المَدِينَةِ) المقدَّسة (انْجِيَابَ الثَّوْبِ) وأصل الجَوبة: من «جاب» إذا قطع (٣)، ومنه قوله تعالى: ﴿وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ﴾ [الفجر: ٩].
وموضع التَّرجمة قوله: «يا رسول الله، تهدَّمت البيوت … » إلى آخره، أي: من كثرة المطر.
(١١) (بابُ مَا قِيلَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ فِي الاِسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ) قيَّده بالجمعة ليبيِّن أنَّ تحويل الرِّداء -في الباب السَّابق أوَّل «كتاب الاستسقاء» -[خ¦١٠١٣] خاصٌّ بالمصلِّي.
١٠١٨ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ) بكسر الموحَّدة وسكون المعجمة، البجليُّ الكوفيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَافَى) بضمِّ الميم وفتح العين المهملة والفاء (بْنُ عِمْرَانَ) الموصليُّ، ياقوتةُ العلماء (عَنِ الأَوْزَاعِيِّ) عبد الرَّحمن (عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ) ولأبي ذَرٍّ زيادة: «ابن أبي
طلحة» (عَنْ) عمِّه (أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁: (أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ هَلَاكَ المَالِ) الماشية لا الصَّامت، من فقد الكلأ بسبب قحوط المطر (وَجَهْدَ العِيَالِ) بفتح الجيم، أي: مشقَّتهم بسبب ذلك (فَدَعَا اللهَ) رسولُ الله ﷺ حال كونه (يَسْتَسْقِي) لهم (وَلَمْ يَذْكُرْ) أي: أنسٌ أو غيره ممَّن دونه، ولهذا التَّردُّد عبَّر المصنِّف في التَّرجمة بقوله: «باب ما قيل»: (أَنَّهُ) ﵊ (حَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَلَا اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ) أي: في استسقائه يوم الجمعة، وتعقَّب الإسماعيليُّ المؤلِّف، فقال: لا أعلم أحدًا ذكَر في حديث أنسٍ تحويل الرِّداء، وإذا قال المحدِّث: لم يذكر أنَّه حوَّل لم يجز أن يقال: إنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يحوِّل لأنَّ عدم ذكر الشَّيء لا يوجب عدم ذلك الشَّيء، فكيف يقول البخاريُّ: لم يحوِّل؟ انتهى. وتمسَّك بهذا الحديث أبو حنيفة فقال: لا صلاة ولا تحويل في الاستسقاء، ولعلَّه لم تبلغه الأحاديث المصرِّحة بذلك.
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الاستسقاء» [خ¦١٠١٣] و «الاستئذان» [خ¦٦٠٩٣]، ومسلمٌ في «الصَّلاة» وكذا النَّسائيُّ، والله أعلم.
(١٢) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا اسْتَشْفَعُوا) أي: النَّاس (إِلَى الإِمَامِ) عند الحاجة إلى المطر (لِيَسْتَسْقِي لَهُمْ) أي: لأجلهم (لَمْ يَرُدَُّّهُمْ) بل عليه أن يجيب سؤالهم فيستسقي لهم وإن كان ممَّن يرى تفويض الأمر إلى الله تعالى.
📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني
قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتْ الْمَوَاشِي، وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ. فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمُطِرُوا مِنْ جُمُعَةٍ إِلَى جُمُعَةٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَتْ الْبُيُوتُ، وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ، وَهَلَكَتْ الْمَوَاشِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهُمَّ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ وَالْآكَامِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ. فَانْجَابَتْ عَنْ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ.
قَوْلُهُ: (بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا انْقَطَعَتِ السُّبُلُ مِنْ كَثْرَةِ الْمَطَرِ) أَوْرَدَ فِيهِ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ مَالِكٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ. وَمُرَادُهُ بِقَوْلِهِ: مِنْ كَثْرَةِ الْمَطَرِ أَيْ: وَسَائِرُ مَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ مِمَّا يُشْرَعُ الِاسْتِصْحَاءُ عِنْدَ وُجُودِهِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ الدُّعَاءَ بِذَلِكَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى سَبْقِ السُّقْيَا، وَكَلَامُ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ يُوَافِقُهُ وَزَادَ: أَنَّهُ لَا يُسَنُّ الْخُرُوجُ لِلِاسْتِصْحَاءِ وَلَا الصَّلَاةِ وَلَا تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ، بَلْ يُدْعَى بِذَلِكَ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ فِي أَعْقَابِ الصَّلَاةِ، وَفِي هَذَا تَعَقُّبٌ عَلَى مَنْ قَالَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِنَّهُ لَيْسَ قَوْلَ الدُّعَاءِ الْمَذْكُورِ فِي أَثْنَاءِ خُطْبَةِ الِاسْتِسْقَاءِ لِأَنَّهُ لَمْ تَرِدْ بِهِ السُّنَّةُ.
١١ - بَاب مَا قِيلَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ فِي الِاسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
١٠١٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ هَلَاكَ الْمَالِ وَجَهْدَ الْعِيَالِ، فَدَعَا اللَّهَ يَسْتَسْقِي، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَلَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.
قَوْلُهُ: (بَابُ مَا قِيلَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ إِلَخْ) إِنَّمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ قِيلَ مَعَ صِحَّةِ الْخَبَرِ لِأَنَّ الَّذِي قَالَ فِي الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الرَّاوِي عَنْ أَنَسٍ أَوْ مَنْ دُونَهُ فَلِأَجْلِ هَذَا التَّرَدُّدِ لَمْ يَجْزِمْ بِالْحُكْمِ، وَأَيْضًا فَسُكُوتُ الرَّاوِي عَنْ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي نَفْيَ الْوُقُوعِ. وَأَمَّا تَقْيِيدُهُ بِقَوْلِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلِيُبَيِّنَ أَنَّ قَوْلَهُ فِيمَا مَضَى بَابُ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ أَيِ الَّذِي يُقَامُ فِي الْمُصَلَّى. وَهَذَا السِّيَاقُ الَّذِي أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ لِهَذَا الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْبَابِ مُخْتَصَرٌ جِدًّا، وَسَيَأْتِي مُطَوَّلًا مِنَ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ بَعْدَ اثْنَيْ عَشَرَ بَابًا، وَفِيهِ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
١٢ - بَاب إِذَا اسْتَشْفَعُوا إِلَى الْإِمَامِ لِيَسْتَسْقِيَ لَهُمْ لَمْ يَرُدَّهُمْ
١٠١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتْ الْمَوَاشِي، وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ. فَدَعَا اللَّهَ فَمُطِرْنَا مِنْ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَتْ الْبُيُوتُ، وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ، وَهَلَكَتْ الْمَوَاشِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهُمَّ عَلَى ظُهُورِ الْجِبَالِ وَالْآكَامِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ، فَانْجَابَتْ عَنْ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ.
قَوْلُهُ: (بَابُ إِذَا اسْتَشْفَعُوا إِلَى الْإِمَامِ لِيَسْتَسْقِيَ ثُمَّ لَمْ يَرُدَّهُمْ) أَوْرَدَ فِيهِ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مَالِكٍ
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
السُّبل (١)» بالمثنَّاة وتشديد الطَّاء (فَادْعُ اللهَ) لنا يغيثنا (فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَمُطِرُوا مِنْ جُمُعَةٍ إِلَى جُمُعَةٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَهَدَّمَتِ البُيُوتُ، وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ) بالمثنَّاة وتشديد الطَّاء، وفي رواية حُميدٍ عند (٢) ابن خزيمة: «واحتبست الرُّكبان» (وَهَلَكَتِ المَوَاشِي) من كثرة المطر، فادعُ الله أن يصرفه عنَّا (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ) أَنْزِله (عَلَى رُؤُوسِ الجِبَالِ وَ) على (الإِكَامِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ. فَانْجَابَتْ) أي: السُّحب الممطرة (عَنِ المَدِينَةِ) المقدَّسة (انْجِيَابَ الثَّوْبِ) وأصل الجَوبة: من «جاب» إذا قطع (٣)، ومنه قوله تعالى: ﴿وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ﴾ [الفجر: ٩].
وموضع التَّرجمة قوله: «يا رسول الله، تهدَّمت البيوت … » إلى آخره، أي: من كثرة المطر.
(١١) (بابُ مَا قِيلَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ فِي الاِسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ) قيَّده بالجمعة ليبيِّن أنَّ تحويل الرِّداء -في الباب السَّابق أوَّل «كتاب الاستسقاء» -[خ¦١٠١٣] خاصٌّ بالمصلِّي.
١٠١٨ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ) بكسر الموحَّدة وسكون المعجمة، البجليُّ الكوفيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَافَى) بضمِّ الميم وفتح العين المهملة والفاء (بْنُ عِمْرَانَ) الموصليُّ، ياقوتةُ العلماء (عَنِ الأَوْزَاعِيِّ) عبد الرَّحمن (عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ) ولأبي ذَرٍّ زيادة: «ابن أبي
طلحة» (عَنْ) عمِّه (أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁: (أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ هَلَاكَ المَالِ) الماشية لا الصَّامت، من فقد الكلأ بسبب قحوط المطر (وَجَهْدَ العِيَالِ) بفتح الجيم، أي: مشقَّتهم بسبب ذلك (فَدَعَا اللهَ) رسولُ الله ﷺ حال كونه (يَسْتَسْقِي) لهم (وَلَمْ يَذْكُرْ) أي: أنسٌ أو غيره ممَّن دونه، ولهذا التَّردُّد عبَّر المصنِّف في التَّرجمة بقوله: «باب ما قيل»: (أَنَّهُ) ﵊ (حَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَلَا اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ) أي: في استسقائه يوم الجمعة، وتعقَّب الإسماعيليُّ المؤلِّف، فقال: لا أعلم أحدًا ذكَر في حديث أنسٍ تحويل الرِّداء، وإذا قال المحدِّث: لم يذكر أنَّه حوَّل لم يجز أن يقال: إنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يحوِّل لأنَّ عدم ذكر الشَّيء لا يوجب عدم ذلك الشَّيء، فكيف يقول البخاريُّ: لم يحوِّل؟ انتهى. وتمسَّك بهذا الحديث أبو حنيفة فقال: لا صلاة ولا تحويل في الاستسقاء، ولعلَّه لم تبلغه الأحاديث المصرِّحة بذلك.
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الاستسقاء» [خ¦١٠١٣] و «الاستئذان» [خ¦٦٠٩٣]، ومسلمٌ في «الصَّلاة» وكذا النَّسائيُّ، والله أعلم.
(١٢) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا اسْتَشْفَعُوا) أي: النَّاس (إِلَى الإِمَامِ) عند الحاجة إلى المطر (لِيَسْتَسْقِي لَهُمْ) أي: لأجلهم (لَمْ يَرُدَُّّهُمْ) بل عليه أن يجيب سؤالهم فيستسقي لهم وإن كان ممَّن يرى تفويض الأمر إلى الله تعالى.