الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٢٠٠٠
الحديث رقم ٢٠٠٠ من كتاب «كتاب الصوم» في صحيح الإمام البخاري، تحت باب: باب صيام يوم عاشوراء.
آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11
٢٠٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ
📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني
جَوَازِهَا، وَالْمُسْتَدِلُّ بِالْجَوَازِ أَخَذَهُ مِنْ عُمُومِ الْآيَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فَاقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّهَا ثَلَاثَةٌ؛ لِأَنَّهُ الْقَدْرُ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ الْآيَةُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
٦٩ - بَاب صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
٢٠٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَوْمَ عَاشُورَاءَ إِنْ شَاءَ صَامَ.
٢٠٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
٢٠٠٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ في الجاهلية، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.
٢٠٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ﵄ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكْتُبْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ"
٢٠٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى قَالَ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ"
[الحديث ٢٠٠٤ - أطرافه في: ٣٣٩٧، ٣٩٤٣، ٣٦٨٠، ٣٧٣٧]
٢٠٠٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى ﵁ قَالَ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُودُ عِيدًا قال النبي ﷺ: "فَصُومُوهُ أَنْتُمْ"
[الحديث ٢٠٠٥ - طرفه في: ٣٩٤٢]
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
(٦٩) (بابُ) حكم (صِيَامِ (١) يَوْمِ عَاشُورَاءَ) قال في «القاموس»: العَاشوراء والعَشُوراء -ويُقصَران- والعاشورُ: عاشرُ المُحرَّم، أو تاسعُه. انتهى. والأوَّل: هو قول الخليل، والاشتقاق يدلُّ عليه، وهو مذهب جمهور العلماء من الصَّحابة والتَّابعين ومن بعدهم، وذهب ابن عبَّاسٍ ﵄ إلى الثَّاني، وفي «المُصنَّف»: عن الضَّحَّاك: عاشوراء يوم التَّاسع، قيل: لأنَّه مأخوذٌ من العِشر -بالكسر- في أوراد الإبل، تقول العرب: وردت الإبل عِشْرًا إذا وردت اليوم التَّاسع؛ وذلك لأنَّهم يحسبون في الإظماء يوم الوِرْد، فإذا قامت في الرَّعي يومين ثمَّ وردت في الثَّالث قالوا: وردت رِبْعًا، وإن رعت ثلاثًا وفي الرَّابع وردت قالوا: وردت خِمْسًا لأنَّهم حسبوا في كلِّ هذا بقيَّة اليوم الذي وردت فيه قبل الرَّعي، وأوَّل اليوم الذي تَرِدُ فيه بعده، وعلى هذا القول يكون التَّاسع عاشوراء، وهذا كقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧] على القول بأنَّها شهران وعشرة أيَّامٍ.
٢٠٠٠ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) النَّبيل الضَّحَّاك بن مخلدٍ (عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ) بضمِّ العين ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب (عَنْ) عمِّ أبيه (سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر (﵁) وعن أبيه أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَوْمَ عَاشُورَاءَ) بنصب «يوم» على الظَّرفيَّة: (إِنْ شَاءَ) المرءُ (صَامَ) أي: وإن شاء أفطر، وقد ساقه مختصرًا، وهو في «صحيح ابن خزيمة» عن أبي موسى عن أبي عاصمٍ بلفظ: «إنَّ اليوم يوم (٢) عاشوراء، فمن شاء فليصمه، ومن شاء فليفطره».
ورواة حديث الباب كلُّهم مدنيُّون إلَّا شيخ المؤلِّف فبصريٌّ، وأخرجه مسلمٌ أيضًا في «الصَّوم».
📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني
جَوَازِهَا، وَالْمُسْتَدِلُّ بِالْجَوَازِ أَخَذَهُ مِنْ عُمُومِ الْآيَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فَاقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّهَا ثَلَاثَةٌ؛ لِأَنَّهُ الْقَدْرُ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ الْآيَةُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
٦٩ - بَاب صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
٢٠٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَوْمَ عَاشُورَاءَ إِنْ شَاءَ صَامَ.
٢٠٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
٢٠٠٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ في الجاهلية، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.
٢٠٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ﵄ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكْتُبْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ"
٢٠٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى قَالَ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ"
[الحديث ٢٠٠٤ - أطرافه في: ٣٣٩٧، ٣٩٤٣، ٣٦٨٠، ٣٧٣٧]
٢٠٠٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى ﵁ قَالَ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُودُ عِيدًا قال النبي ﷺ: "فَصُومُوهُ أَنْتُمْ"
[الحديث ٢٠٠٥ - طرفه في: ٣٩٤٢]
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
(٦٩) (بابُ) حكم (صِيَامِ (١) يَوْمِ عَاشُورَاءَ) قال في «القاموس»: العَاشوراء والعَشُوراء -ويُقصَران- والعاشورُ: عاشرُ المُحرَّم، أو تاسعُه. انتهى. والأوَّل: هو قول الخليل، والاشتقاق يدلُّ عليه، وهو مذهب جمهور العلماء من الصَّحابة والتَّابعين ومن بعدهم، وذهب ابن عبَّاسٍ ﵄ إلى الثَّاني، وفي «المُصنَّف»: عن الضَّحَّاك: عاشوراء يوم التَّاسع، قيل: لأنَّه مأخوذٌ من العِشر -بالكسر- في أوراد الإبل، تقول العرب: وردت الإبل عِشْرًا إذا وردت اليوم التَّاسع؛ وذلك لأنَّهم يحسبون في الإظماء يوم الوِرْد، فإذا قامت في الرَّعي يومين ثمَّ وردت في الثَّالث قالوا: وردت رِبْعًا، وإن رعت ثلاثًا وفي الرَّابع وردت قالوا: وردت خِمْسًا لأنَّهم حسبوا في كلِّ هذا بقيَّة اليوم الذي وردت فيه قبل الرَّعي، وأوَّل اليوم الذي تَرِدُ فيه بعده، وعلى هذا القول يكون التَّاسع عاشوراء، وهذا كقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧] على القول بأنَّها شهران وعشرة أيَّامٍ.
٢٠٠٠ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) النَّبيل الضَّحَّاك بن مخلدٍ (عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ) بضمِّ العين ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب (عَنْ) عمِّ أبيه (سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر (﵁) وعن أبيه أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَوْمَ عَاشُورَاءَ) بنصب «يوم» على الظَّرفيَّة: (إِنْ شَاءَ) المرءُ (صَامَ) أي: وإن شاء أفطر، وقد ساقه مختصرًا، وهو في «صحيح ابن خزيمة» عن أبي موسى عن أبي عاصمٍ بلفظ: «إنَّ اليوم يوم (٢) عاشوراء، فمن شاء فليصمه، ومن شاء فليفطره».
ورواة حديث الباب كلُّهم مدنيُّون إلَّا شيخ المؤلِّف فبصريٌّ، وأخرجه مسلمٌ أيضًا في «الصَّوم».