الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٢٥٣٢
الحديث رقم ٢٥٣٢ من كتاب «كتاب العتق» في صحيح الإمام البخاري، تحت باب: باب إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق.
آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11
بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّهَا
٢٥٣٢ - حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ:
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
فِي الطَّرِيقِ، قَالَ) أبو هريرة: (فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَايَعْتُهُ) على الإسلام، ولأبي ذرٍّ: «فبايعته» (فَبَيْنَا) بغير ميمٍ (أَنَا عِنْدَهُ) وجواب «بينا» قوله: (إِذْ طَلَعَ الغُلَامُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلَامُكَ) يحتمل أن يكون وَصَفَه أبو هريرة له ﵊ فعرفه، أو رآه مقبلًا إليه، أو أخبره المَلَك، قال أبو هريرة: (فَقُلْتُ: هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ، فَأَعْتَقْتُهُ) (١) أي: باللَّفظ المذكور، فالفاء تفسيريَّةٌ، وليس المراد أنَّه أعتقه بعد هذا بلفظٍ آخر (لَمْ يَقُلْ) ولأبي ذرٍّ: «قال أبو عبد الله» البخاريُّ: «لم يقل» (أَبُو كُرَيْبٍ) هو محمَّد بن العلاء أحد مشايخه في روايته (عَنْ أَبِي أُسَامَةَ: حُرٌّ) بل قال: هو لوجه الله، فأعتقه، وهذا وصله في أواخر «المغازي» [خ¦٤٣٩٣].
٢٥٣٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» (شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ) بفتح العين وتشديد المُوحَّدة، أبو عمر (٢) العبديُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ) الرُّؤَاسيُّ -بضمِّ الرَّاء وبعدها همزةٌ فسينٌ مُهمَلةٌ- الكوفيُّ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ) هو ابن أبي حازمٍ البجليِّ، أنَّه (قَالَ: لَمَّا أَقْبَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ وَمَعَهُ غُلَامُهُ) لم يُسَمَّ (وَهْوَ يَطْلُبُ الإِسْلَامَ) جملةٌ حاليَّةٌ (فَضَلَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ) بالنَّصب على نزع الخافض، أي: من صاحبه، كما في الطَّريق الأولى [خ¦٢٥٣٠] (بِهَذَا) اللَّفظ (٣) السَّابق، وقوله: «فضلَّ» كذا هو في رواية أبي ذرٍّ، لكنَّه ضُبِّب عليه في فرع «اليونينيَّة»، وقال في الهامش: إنَّ الصَّواب: «فأضلَّ» أي: مُعدًّى بالهمزة، وحينئذٍ لا يحتاج إلى تقديرٍ (وَقَالَ: أَمَا) بالتَّخفيف (إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّهُ) أي: الغلام (للهِ) وهذا من الكناية كقوله: لا ملك لي عليك ولا سبيل ولا سلطان، أو أزلتُ ملكي عنك، وأمَّا قوله: هو حرٌّ، أو مُحرَّرٌ، أو حرَّرته فصريحٌ لا يحتاج إلى نيَّةٍ، ولا أثر للخطأ في التَّذكير والتَّأنيث بأن يقول للعبد: أنتِ حرَّةٌ، وللأمة: أنتَ حرٌّ، وفكُّ الرَّقبة صريحٌ على الأصحِّ، ولو كانت أمته تُسمَّى قبل جريان الرِّقِّ عليها حرَّةً، فقال
لها: يا حرَّةُ، فإن لم يخطر له (١) النِّداء باسمها القديم عَتَقَتْ، وإن قصد نداءها لم تُعتَق على الأصحِّ، وقيل: تُعتَق لأنَّه صريحٌ، ولو كان اسمها في الحال حرَّةً، أو اسم العبد حرٌّ أو عتيقٌ، فإن قصد النِّداء لم يُعتَق، وكذا إن أطلق على الأصحِّ، وفي «فتاوى» الغزاليِّ: أنَّه لو اجتاز بالمَكَّاس فخاف أن يطالبه بالمَكْس عن عبده، فقال: هو حرٌّ وليس بعبدٍ، وقصد الإخبار، لم يُعتَق فيما بينه وبين الله تعالى، وهو كاذبٌ في خبره ومقتضى (٢) هذا ألَّا يُقبَل ظاهرًا، ولو قيل لرجلٍ استخبارًا: أطلَّقتَ زوجتك؟ فقال: نعم، فإقرارٌ بالطَّلاق، فإن كان كاذبًا فهي زوجته في الباطن، فإن قال: أردتُ طلاقًا ماضيًا وراجعتُ، صُدِّق بيمينه في ذلك، وإن قيل له ذلك التماسًا لإنشاءٍ (٣)، فقال: نعم فصريحٌ؛ لأنَّ «نعم» قائمٌ مقام «طلَّقتها» المراد بذكره في السُّؤال، وأنَّه لو قال لعبده: افرغ من هذا العمل قبل العشيِّ وأنت حرٌّ، وقال: أردت حرًّا من العمل دون العتق دِينَ، فلا يُقبَل ظاهرًا، ولو قال لعبده: يا مولاي فكنايةٌ، ولو قال له: يا سيِّدي، قال القاضي حُسَينٌ والغزاليُّ: هو لغوٌ، وقال الإمام: الذي أراه أنَّه كنايةٌ، ولو قال لعبد غيره: أنت حرٌّ، فهو إقرارٌ بحرِّيَّته، وهو باطلٌ في الحال، فلو مَلَكَهُ حَكَمْنا بعتقه، مُؤَاخَذةً له بإقراره.
(٨) (باب) حكم (أُمِّ الوَلَدِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ فيما تقدَّم بمعناه موصولًا في «الإيمان» [خ¦٥٠] (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّهَا) أي: سيِّدها؛ لأنَّ ولدها من سيِّدها ينزل منزلة سيِّدها لمصير (٤) مال الإنسان إلى ولده (٥) غالبًا، ولا دلالة فيه على جواز بيع أمِّ
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
فِي الطَّرِيقِ، قَالَ) أبو هريرة: (فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَايَعْتُهُ) على الإسلام، ولأبي ذرٍّ: «فبايعته» (فَبَيْنَا) بغير ميمٍ (أَنَا عِنْدَهُ) وجواب «بينا» قوله: (إِذْ طَلَعَ الغُلَامُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلَامُكَ) يحتمل أن يكون وَصَفَه أبو هريرة له ﵊ فعرفه، أو رآه مقبلًا إليه، أو أخبره المَلَك، قال أبو هريرة: (فَقُلْتُ: هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ، فَأَعْتَقْتُهُ) (١) أي: باللَّفظ المذكور، فالفاء تفسيريَّةٌ، وليس المراد أنَّه أعتقه بعد هذا بلفظٍ آخر (لَمْ يَقُلْ) ولأبي ذرٍّ: «قال أبو عبد الله» البخاريُّ: «لم يقل» (أَبُو كُرَيْبٍ) هو محمَّد بن العلاء أحد مشايخه في روايته (عَنْ أَبِي أُسَامَةَ: حُرٌّ) بل قال: هو لوجه الله، فأعتقه، وهذا وصله في أواخر «المغازي» [خ¦٤٣٩٣].
٢٥٣٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» (شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ) بفتح العين وتشديد المُوحَّدة، أبو عمر (٢) العبديُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ) الرُّؤَاسيُّ -بضمِّ الرَّاء وبعدها همزةٌ فسينٌ مُهمَلةٌ- الكوفيُّ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ) هو ابن أبي حازمٍ البجليِّ، أنَّه (قَالَ: لَمَّا أَقْبَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ وَمَعَهُ غُلَامُهُ) لم يُسَمَّ (وَهْوَ يَطْلُبُ الإِسْلَامَ) جملةٌ حاليَّةٌ (فَضَلَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ) بالنَّصب على نزع الخافض، أي: من صاحبه، كما في الطَّريق الأولى [خ¦٢٥٣٠] (بِهَذَا) اللَّفظ (٣) السَّابق، وقوله: «فضلَّ» كذا هو في رواية أبي ذرٍّ، لكنَّه ضُبِّب عليه في فرع «اليونينيَّة»، وقال في الهامش: إنَّ الصَّواب: «فأضلَّ» أي: مُعدًّى بالهمزة، وحينئذٍ لا يحتاج إلى تقديرٍ (وَقَالَ: أَمَا) بالتَّخفيف (إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّهُ) أي: الغلام (للهِ) وهذا من الكناية كقوله: لا ملك لي عليك ولا سبيل ولا سلطان، أو أزلتُ ملكي عنك، وأمَّا قوله: هو حرٌّ، أو مُحرَّرٌ، أو حرَّرته فصريحٌ لا يحتاج إلى نيَّةٍ، ولا أثر للخطأ في التَّذكير والتَّأنيث بأن يقول للعبد: أنتِ حرَّةٌ، وللأمة: أنتَ حرٌّ، وفكُّ الرَّقبة صريحٌ على الأصحِّ، ولو كانت أمته تُسمَّى قبل جريان الرِّقِّ عليها حرَّةً، فقال
لها: يا حرَّةُ، فإن لم يخطر له (١) النِّداء باسمها القديم عَتَقَتْ، وإن قصد نداءها لم تُعتَق على الأصحِّ، وقيل: تُعتَق لأنَّه صريحٌ، ولو كان اسمها في الحال حرَّةً، أو اسم العبد حرٌّ أو عتيقٌ، فإن قصد النِّداء لم يُعتَق، وكذا إن أطلق على الأصحِّ، وفي «فتاوى» الغزاليِّ: أنَّه لو اجتاز بالمَكَّاس فخاف أن يطالبه بالمَكْس عن عبده، فقال: هو حرٌّ وليس بعبدٍ، وقصد الإخبار، لم يُعتَق فيما بينه وبين الله تعالى، وهو كاذبٌ في خبره ومقتضى (٢) هذا ألَّا يُقبَل ظاهرًا، ولو قيل لرجلٍ استخبارًا: أطلَّقتَ زوجتك؟ فقال: نعم، فإقرارٌ بالطَّلاق، فإن كان كاذبًا فهي زوجته في الباطن، فإن قال: أردتُ طلاقًا ماضيًا وراجعتُ، صُدِّق بيمينه في ذلك، وإن قيل له ذلك التماسًا لإنشاءٍ (٣)، فقال: نعم فصريحٌ؛ لأنَّ «نعم» قائمٌ مقام «طلَّقتها» المراد بذكره في السُّؤال، وأنَّه لو قال لعبده: افرغ من هذا العمل قبل العشيِّ وأنت حرٌّ، وقال: أردت حرًّا من العمل دون العتق دِينَ، فلا يُقبَل ظاهرًا، ولو قال لعبده: يا مولاي فكنايةٌ، ولو قال له: يا سيِّدي، قال القاضي حُسَينٌ والغزاليُّ: هو لغوٌ، وقال الإمام: الذي أراه أنَّه كنايةٌ، ولو قال لعبد غيره: أنت حرٌّ، فهو إقرارٌ بحرِّيَّته، وهو باطلٌ في الحال، فلو مَلَكَهُ حَكَمْنا بعتقه، مُؤَاخَذةً له بإقراره.
(٨) (باب) حكم (أُمِّ الوَلَدِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ فيما تقدَّم بمعناه موصولًا في «الإيمان» [خ¦٥٠] (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّهَا) أي: سيِّدها؛ لأنَّ ولدها من سيِّدها ينزل منزلة سيِّدها لمصير (٤) مال الإنسان إلى ولده (٥) غالبًا، ولا دلالة فيه على جواز بيع أمِّ