«سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: أَلْقُوهَا…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٥٥٤٠

الحديث رقم ٥٥٤٠ من كتاب «كتاب الذبائح والصيد» في صحيح البخاري، تحت باب: باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٥٥٤٠ في صحيح البخاري

«سُئِلَ النَّبِيُّ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ.»

بَابُ الْوَسْمِ وَالْعَلَمِ فِي الصُّورَةِ

إسناد حديث رقم ٥٥٤٠ من صحيح البخاري

٥٥٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ:

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٥٥٤٠: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

الانتفاع به في شيءٍ، فيحتاجُ من أجاز الانتفاع به في غيرِ الأكل كالشَّافعية أو بيعه (١) كالحنفيَّة إلى الجوابِ عن الحديث، واحتجَّ المجوِّزون بحديث ابنِ عمر عند البيهقيِّ: «إن كان السَّمن مائعًا انتفعوا بهِ ولا تأكلوهُ»، وحديث ابن عمر في فأرةٍ وقعت في زيتٍ: «استصبحوا به، وادَّهنوا به».

٥٥٤٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) إمام دار الهجرة (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين (بْنِ عَبْدِ اللهِ) بن عتبة بن مسعود (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ ) أنَّها (قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَنْ) حكم (٢) (فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ) وماتت فيه هل ينجسُ فلا يؤكل؟ (فَقَالَ) : (أَلْقُوهَا) أي: الفأرة (٣) (وَمَا حَوْلَهَا) من السَّمن (وَكُلُوهُ) أي: سائر السَّمن، والمشهورُ: جوازُ الاستصباحِ بما حولها لكن يُكره، وقيل: لا يجوزُ لقوله تعالى: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ [المدثر: ٥].

وكلُّ هذا في غير المساجدِ، أمَّا المساجد فلا يستصبحُ به فيها جزمًا، ويجوزُ أن يتَّخذ صابونًا يغسل (٤) به ولا يباع، وقال الظَّاهريَّة: لا يجوزُ بيع السَّمن ولا الانتفاع به، ويجوزُ بيع الزَّيت والخلِّ والعسلِ وجميعِ المائعات لأنَّ النَّهي إنَّما ورد في السَّمن دون غيره، ويحرُم أكلُ جميع أنواعِ الفأرِ ويكره أكل سؤره، وكان الزُّهريُّ يقول: إنَّ أكل سؤرهِ يُورث النِّسيان.

(٣٥) (بابُ) النَّهي عن (الوَسْمِ) بفتح الواو وسكون السين (وَالعَلَمِ) بفتح العين واللام (فِي الصُّورَةِ) أي: في وجهِ الحيوان ليتميَّز عن غيره، وفي بعض النُّسخ: «الوشم» بالمعجمة، وهو بمعنى الَّذي بالمهملة، أو بالمهملة في الوجه، وبالمعجمة في سائرِ الجسد.

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

الانتفاع به في شيءٍ، فيحتاجُ من أجاز الانتفاع به في غيرِ الأكل كالشَّافعية أو بيعه (١) كالحنفيَّة إلى الجوابِ عن الحديث، واحتجَّ المجوِّزون بحديث ابنِ عمر عند البيهقيِّ: «إن كان السَّمن مائعًا انتفعوا بهِ ولا تأكلوهُ»، وحديث ابن عمر في فأرةٍ وقعت في زيتٍ: «استصبحوا به، وادَّهنوا به».

٥٥٤٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) إمام دار الهجرة (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين (بْنِ عَبْدِ اللهِ) بن عتبة بن مسعود (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ ) أنَّها (قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَنْ) حكم (٢) (فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ) وماتت فيه هل ينجسُ فلا يؤكل؟ (فَقَالَ) : (أَلْقُوهَا) أي: الفأرة (٣) (وَمَا حَوْلَهَا) من السَّمن (وَكُلُوهُ) أي: سائر السَّمن، والمشهورُ: جوازُ الاستصباحِ بما حولها لكن يُكره، وقيل: لا يجوزُ لقوله تعالى: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ [المدثر: ٥].

وكلُّ هذا في غير المساجدِ، أمَّا المساجد فلا يستصبحُ به فيها جزمًا، ويجوزُ أن يتَّخذ صابونًا يغسل (٤) به ولا يباع، وقال الظَّاهريَّة: لا يجوزُ بيع السَّمن ولا الانتفاع به، ويجوزُ بيع الزَّيت والخلِّ والعسلِ وجميعِ المائعات لأنَّ النَّهي إنَّما ورد في السَّمن دون غيره، ويحرُم أكلُ جميع أنواعِ الفأرِ ويكره أكل سؤره، وكان الزُّهريُّ يقول: إنَّ أكل سؤرهِ يُورث النِّسيان.

(٣٥) (بابُ) النَّهي عن (الوَسْمِ) بفتح الواو وسكون السين (وَالعَلَمِ) بفتح العين واللام (فِي الصُّورَةِ) أي: في وجهِ الحيوان ليتميَّز عن غيره، وفي بعض النُّسخ: «الوشم» بالمعجمة، وهو بمعنى الَّذي بالمهملة، أو بالمهملة في الوجه، وبالمعجمة في سائرِ الجسد.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 3.1 / 29.5
الإضاءة 10%
البدر بعد 12 يوم
أستغفر الله