«سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: أَلْقُوهَا…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث 5540

الحديث رقم 5540 من كتاب «كتاب الذبائح والصيد» في صحيح البخاري، تحت باب: باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «سئل النبي ﷺ عن فأرة سقطت في سمن، فقال…

«سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ.»

بَابُ الْوَسْمِ وَالْعَلَمِ فِي الصُّورَةِ

سند حديث: ٥٥٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ…

٥٥٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ ﵃ قَالَتْ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «سئل النبي ﷺ عن فأرة سقطت في سمن، فقال…

بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما يفعل بالسمن إذا وقعت فيه نجاسة، فقد سُئل عن فأرة سقطت في سمن ماذا يفعل بها؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا الفأرة ويلقوا ما حولها من السمن لاحتمال نجاسته، ويأكلوا السمن الباقي، ويقاس عليه نحو العسل والدبس.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • بيان ما يفعل بالسمن إذا وقعت فيه نجاسة.
  • يقاس على السمن العسل والدبس ونحوهما.
  • يسر الشريعة وسماحتها.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com - شرح مبسّط

شرح حديث: «سئل النبي ﷺ عن فأرة سقطت في سمن، فقال…

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

الانتفاع به في شيءٍ، فيحتاجُ من أجاز الانتفاع به في غيرِ الأكل كالشَّافعية أو بيعه (١) كالحنفيَّة إلى الجوابِ عن الحديث، واحتجَّ المجوِّزون بحديث ابنِ عمر عند البيهقيِّ: «إن كان السَّمن مائعًا انتفعوا بهِ ولا تأكلوهُ»، وحديث ابن عمر في فأرةٍ وقعت في زيتٍ: «استصبحوا به، وادَّهنوا به».

٥٥٤٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) إمام دار الهجرة (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين (بْنِ عَبْدِ اللهِ) بن عتبة بن مسعود (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ ﵃) أنَّها (قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ) حكم (٢) (فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ) وماتت فيه هل ينجسُ فلا يؤكل؟ (فَقَالَ) ﷺ: (أَلْقُوهَا) أي: الفأرة (٣) (وَمَا حَوْلَهَا) من السَّمن (وَكُلُوهُ) أي: سائر السَّمن، والمشهورُ: جوازُ الاستصباحِ بما حولها لكن يُكره، وقيل: لا يجوزُ لقوله تعالى: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ [المدثر: ٥].

وكلُّ هذا في غير المساجدِ، أمَّا المساجد فلا يستصبحُ به فيها جزمًا، ويجوزُ أن يتَّخذ صابونًا يغسل (٤) به ولا يباع، وقال الظَّاهريَّة: لا يجوزُ بيع السَّمن ولا الانتفاع به، ويجوزُ بيع الزَّيت والخلِّ والعسلِ وجميعِ المائعات لأنَّ النَّهي إنَّما ورد في السَّمن دون غيره، ويحرُم أكلُ جميع أنواعِ الفأرِ ويكره أكل سؤره، وكان الزُّهريُّ يقول: إنَّ أكل سؤرهِ يُورث النِّسيان.

(٣٥) (بابُ) النَّهي عن (الوَسْمِ) بفتح الواو وسكون السين (وَالعَلَمِ) بفتح العين واللام (فِي الصُّورَةِ) أي: في وجهِ الحيوان ليتميَّز عن غيره، وفي بعض النُّسخ: «الوشم» بالمعجمة، وهو بمعنى الَّذي بالمهملة، أو بالمهملة في الوجه، وبالمعجمة في سائرِ الجسد.

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

الانتفاع به في شيءٍ، فيحتاجُ من أجاز الانتفاع به في غيرِ الأكل كالشَّافعية أو بيعه (١) كالحنفيَّة إلى الجوابِ عن الحديث، واحتجَّ المجوِّزون بحديث ابنِ عمر عند البيهقيِّ: «إن كان السَّمن مائعًا انتفعوا بهِ ولا تأكلوهُ»، وحديث ابن عمر في فأرةٍ وقعت في زيتٍ: «استصبحوا به، وادَّهنوا به».

٥٥٤٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) إمام دار الهجرة (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين (بْنِ عَبْدِ اللهِ) بن عتبة بن مسعود (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ ﵃) أنَّها (قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ) حكم (٢) (فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ) وماتت فيه هل ينجسُ فلا يؤكل؟ (فَقَالَ) ﷺ: (أَلْقُوهَا) أي: الفأرة (٣) (وَمَا حَوْلَهَا) من السَّمن (وَكُلُوهُ) أي: سائر السَّمن، والمشهورُ: جوازُ الاستصباحِ بما حولها لكن يُكره، وقيل: لا يجوزُ لقوله تعالى: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ [المدثر: ٥].

وكلُّ هذا في غير المساجدِ، أمَّا المساجد فلا يستصبحُ به فيها جزمًا، ويجوزُ أن يتَّخذ صابونًا يغسل (٤) به ولا يباع، وقال الظَّاهريَّة: لا يجوزُ بيع السَّمن ولا الانتفاع به، ويجوزُ بيع الزَّيت والخلِّ والعسلِ وجميعِ المائعات لأنَّ النَّهي إنَّما ورد في السَّمن دون غيره، ويحرُم أكلُ جميع أنواعِ الفأرِ ويكره أكل سؤره، وكان الزُّهريُّ يقول: إنَّ أكل سؤرهِ يُورث النِّسيان.

(٣٥) (بابُ) النَّهي عن (الوَسْمِ) بفتح الواو وسكون السين (وَالعَلَمِ) بفتح العين واللام (فِي الصُّورَةِ) أي: في وجهِ الحيوان ليتميَّز عن غيره، وفي بعض النُّسخ: «الوشم» بالمعجمة، وهو بمعنى الَّذي بالمهملة، أو بالمهملة في الوجه، وبالمعجمة في سائرِ الجسد.

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 9 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 10 / 29.5
الإضاءة 76%
البدر بعد 5 يوم
الحمد لله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56