«أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٥٨٠٣

الحديث رقم ٥٨٠٣ من كتاب «كتاب اللباس» في صحيح البخاري، تحت باب: باب البرانس.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم…

«أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ : لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ.»

سند حديث: ٥٨٠٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ…

٥٨٠٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم…

قد عرف الصحابة رضي الله عنهم أن للإحرام هيئة تخالف هيئة الإحلال، ولذا سأل رجلٌ النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء المباحة، التي يلبسها المحرم.
ولمّا كان من اللائق أن يكون السؤال عن الأشياء التي يجتنبها، لأنها معدودة قليلة وقد أُعْطِي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم أجابه ببيان الأشياء التي يجتنبها المحرم ويبقى ما عداها على أصل الحل، وبهذا يحصل العلم الكثير.
فأخذ صلى الله عليه وسلم يَعُدُّ عليه ما يحرم على الرجل المحرم من اللباس، منبها بكل نوع منها على ما شابهه من أفراده، فقال:
لا يلبس القميص، وكل ما فُصِّل وَخِيطَ على قدر البدن، ولا العمائم، والبرانس، وكل ما يغطى به الرأس، ملاصقاً له، ولا السراويل، وكل ما غطي به -ولو عضواً- كالقفازين ونحوهما، مخيطاً أو مُحِيطاً، ولا الخفاف ونحوهما، مما يجعل بالرجلين ساترين للكعبين، من قطن أو صوف، أو جلد أو غير ذلك.
فمن لم يجد وقت إحرامه نعلين، فَلْيَلْبَسْ الخفين ولْيَقْطَعْهُما من أسفل الكعبيِن، ليكونا على هيئة النعلين.
ثم زاد صلى الله عليه وسلم فوائد لم تكن في السؤال، وإنما المقام يقتضيها، فَبيَّن ما يحرم على المحرم مطلقاً من ذكر وأنثى، فقال:
ولا يلبس شيئاً من الثياب، أو غيرها مَخِيطاً أو غير مخيط، إذا كان مُطَيَّباً بالزعفران أو الورس، منبهاً بذلك على اجتناب أنواع الطيب.
ثم بيَّن ما يجب على المرأة، من تحريم تغطية وجهها وإدخال كفيها فيما يسترهما، فقال: "ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين".

الفوائد المستفادة من الحديث

  • أن السؤال ينبغي أن يكون متوجهاً إلى المقصود علمه.
  • جواز الجهر بالسؤال في المسجد للمصلحة.
  • ينبغي للمسئول، إذا رأى السؤال غير ملائم أن يعدله ويقيمه إلى المعنى المطلوب، ويضرب صفحاً عن السؤال.
  • أن الأشياء التي يجتنبها المحرم من الملابس قليلة معدودة، وأما الأشياء المباحة فهي كثيرة، ولهذا المعنى صرف النبي -صلى الله عليه وسلم- سؤال السائل عن ما يلبسه المحرم إلى بيان ما لا يلبسه.
  • بلاغة النبي -صلى الله عليه وسلم- وحسن جوابه.
  • منع المحرم من لبس القميص والعمائم والسَّرَاوِيلاَتِ، والبَرَانِسَ، والخِفَافَ ويبقى ما عداها على أصل الحل.
  • نبَّه عليه الصلاة والسلام بالقميص والسراويل على كلِّ مَخِيط، وبالعمائم، والبَرَانِسَ على كلِّ ما يغطِّي الرأس، وبالخِفَاف على كلِّ ما يستر الرجل.
  • تحريم هذه الأشياء الملبوسة خاصة بالرجُل، وأمَّا المرأة، فيباح لها لبُس المخيط وتغطية الرأس.
  • أن الممنوع لبس هذه الأنواع على هيئتها، فلو استعملها بغير لُبس مثل أن يرتدي بالقميص فلا بأس به.
  • منع المحرم من لبس الثياب المطيبة بالزَعْفَرَان، أو وَرْس، ويقاس عليهما بقية أنواع الطيب.
  • تحريم تغطية المرأة وجهها، لأن إحرامها فيه. وتحريم لبس القُفَازَين، على الذكر والأنثى.
  • جواز لبس الخُفَين لعادم النَعلين، إذا قطعهما أسفل من الكعبين.
  • حكمة التشريع الإسلامي بتخصيص لباس واحد.
  • يسر الشريعة الإسلامية.
  • حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على العلم.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

شرح حديث: «أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم…

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٥٨٠٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أويس (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابنِ عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) (أَنَّ رَجُلًا) لم يُسمَّ (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يَلْبَسُ) الرَّجل (المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ : لَا تَلْبَسُوا) أيُّها المحرمون (القُمُصَ) بالجمع (وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ) وفي «المطالع» حكاية أنَّها نوع من الطَّيالسة (وَلَا الخِفَافَ) بكسر الخاء المعجمة، جمع خُف، وهو معروفٌ، ويجمع على أخفاف (إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا) حتَّى يكونا (أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ) وفي نسخة: «ما مسَّه» (زَعْفَرَانٌ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «الزَّعفران» بالتَّعريف (وَلَا الوَرْسُ (١)) بفتح الواو وسكون الراء بعدها سين مهملة، وهو -كما في «القاموس» - نباتٌ كالسِّمسِم ليس إلَّا باليمن يُزرع فيبقى عشرين سنةً، نافعٌ للكَلَف طِلاءً، والبهقِ شُربًا، ولبس الثَّوب المورَّس مقوٍّ على الباه (٢).

وهذا الحديث سبق في: «باب ما لا يلبس المحرم من الثِّياب» في «الحجِّ» [خ¦١٥٤٣].

(١٤) (بابُ السَّرَاوِيلِ).

٥٨٠٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بنُ دكين قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ عَمْرٍو) بفتح العين، ابن دينار (عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ) أبي الشَّعثاء الأزديِّ البصريِّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) (عَنِ النَّبِيِّ ) أنَّه (قَالَ) في المحرم: (مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ) بفتح الموحدة (سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ).

وهذا الحديث قد سبق في «الحجِّ» [خ¦١٨٤١].

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٥٨٠٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أويس (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابنِ عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) (أَنَّ رَجُلًا) لم يُسمَّ (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يَلْبَسُ) الرَّجل (المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ : لَا تَلْبَسُوا) أيُّها المحرمون (القُمُصَ) بالجمع (وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ) وفي «المطالع» حكاية أنَّها نوع من الطَّيالسة (وَلَا الخِفَافَ) بكسر الخاء المعجمة، جمع خُف، وهو معروفٌ، ويجمع على أخفاف (إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا) حتَّى يكونا (أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ) وفي نسخة: «ما مسَّه» (زَعْفَرَانٌ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «الزَّعفران» بالتَّعريف (وَلَا الوَرْسُ (١)) بفتح الواو وسكون الراء بعدها سين مهملة، وهو -كما في «القاموس» - نباتٌ كالسِّمسِم ليس إلَّا باليمن يُزرع فيبقى عشرين سنةً، نافعٌ للكَلَف طِلاءً، والبهقِ شُربًا، ولبس الثَّوب المورَّس مقوٍّ على الباه (٢).

وهذا الحديث سبق في: «باب ما لا يلبس المحرم من الثِّياب» في «الحجِّ» [خ¦١٥٤٣].

(١٤) (بابُ السَّرَاوِيلِ).

٥٨٠٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بنُ دكين قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ عَمْرٍو) بفتح العين، ابن دينار (عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ) أبي الشَّعثاء الأزديِّ البصريِّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) (عَنِ النَّبِيِّ ) أنَّه (قَالَ) في المحرم: (مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ) بفتح الموحدة (سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ).

وهذا الحديث قد سبق في «الحجِّ» [خ¦١٨٤١].

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.1 / 29.5
الإضاءة 80%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله