٦٨٥٢ - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ) بفتح العين المهملة والتحتية المشدَّدة وبعد الألف شين معجمة، الرَّقَّام البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبدِ الأعلى السَّاميُّ قال: (حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ) بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة، ابن راشد (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بن مسلمٍ (عَنْ سَالِمٍ عَنْ) أبيه (عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) ﵄ (أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ) بضم أوَّله وفتح ثالثهِ (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جَُِزَافًا) بكسر الجيم وفتحها وضمها وفتح الزاي، والكسرُ هو الذي في «اليونينيَّة» فقط، أي: من غير كيلٍ ولا وزنٍ (١)، والنَّصب بتقدير شراء مجازفة، أو على الحال (أَنْ يَبيعُوهُ) أي: لأن (٢) يبيعُوه، أو «أن» مصدرية (٣)، أي: يضربون لبيعِهم إيَّاه (فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤْوُوهُ) «حتَّى» للغاية، و «أن» مقدَّرةٌ بعدها، أي: إلى إيوائهم إيَّاه (إِلَى رِحَالِهِمْ) أي: منازلهم، والمراد به: النَّهي عن بيعِ المبيع حتَّى يقبضه، وفيه جواز تأديبِ من خالفَ الأمر الشَّرعيَّ بتعاطِي (٤) العقودِ الفاسدة، ومشروعيَّة إقامة المحتسبِ في الأسواقِ، قاله في «فتح الباري» (٥).
والحديث سبقَ في «البيوع» [خ¦٢١٣٧].
٦٨٥٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو: عبدُ الله بن عثمان بن جبلة العَتَكيُّ المَرْوَزيُّ الحافظ، أبو عبد الرَّحمن، وعبدان لقبُه قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا يُونُسُ) بن يزيد (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بن مسلمٍ أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي (٦)) بالإفراد (عُرْوَة) بن الزُّبير (عَنْ