«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ، فَجُحِشَ شِقُّهُ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٦٨٩

الحديث رقم ٦٨٩ من كتاب «كتاب الأذان» في صحيح البخاري، تحت باب: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «أن رسول الله ﷺ ركب فرسا فصرع عنه، فجحش شقه…

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ، فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ

⦗١٤٠⦘

قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ؛ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: قَوْلُهُ: إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا. هُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيمِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ جَالِسًا، وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا، لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقُعُودِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ، مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ .

سند حديث: ٦٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ…

٦٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ :

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «أن رسول الله ﷺ ركب فرسا فصرع عنه، فجحش شقه…

كان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا فرسا فسقط منه، فانخدش جانبه الأيمن، فصلى بالصحابة صلاة من الصلوات وهو جالس، فصلوا وراءه جلوسا، فلما انتهت الصلاة أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المأموم يأتم بإمامه ويتابعه في كل شيء فإذا كبر يكبر وإن ركع يركع وإن سجد يسجد وإن صلى قائماً صلى مثله قائماً وإن صلى جالساً صلى مثله جالساً، إذا دخل الصلاة وهو جالس، وكان إماما راتبا، كما حدث للصحابة -رضوان الله عليهم- مع النبي صلى الله عليه وسلم يوماً حين صرع عن دابته وتأثر شقه الأيمن فصلى قاعداً وصلى الصحابة خلفه قعوداً.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • أنَّ مسابقة الإمام محرَّمة، وإذا وقعت عمدًا بطلت صلاته.
  • أنَّ التخلف عنه كمسابقته، لا تجوز.
  • أنَّ المشروع في حق الإمام والمنفرد هو قول: "سمع الله لمن حمده" عند الرفع من الركوع، وأنَّ ذلك لا يشرع في حق المأموم.
  • يستفاد من الحديث أنَّ حالة المأموم تنقسم إلى أربع حالات:إحداها: أن يسبقه، فهذا محرم مع العمد، ومبطل للصلاة على القول الراجح، فإن كان السبق في تكبيرة الإحرام، فإنَّ الصلاة لم تنعقد.الثانية: أن يوافق المأموم في أقواله وتنقلاته، فهذا مكروه، وبعضهم حرَّمه، ولا يبطل الصلاة إلاَّ في تكبيرة الإحرام، فإنَّ الصلاة لم تنعقد معه.الثالثة: أن يتخلف عنه، والتخلف كالسبق في أحكامه.الرابعة: أن يتابعه في أقواله وأفعاله، وهذا هو المشروع الذي يدل عليه الحديث، المرتِّب فعل الماموم بعد الإمام بـ"الفاء" المفيدة للترتيب والتعقيب.
  • أنَّ المشروع في كل من الإمام والمأموم والمنفرد بعد الرفع من الركوع -قول "ربنا ولك الحمد ... إلخ"؛ فـ"سمع الله لمن حمده" هو الذكر المناسب من الإمام، وأما "ربنا ولك الحمد" فهي مناسبة من الكل.
  • أنَّ الإمام الراتب إذا صلَّى قاعدًا لعذر، فإنَّ من تمام الاقتداء والمتابعة أن يصلي المأمومون قعودًا، ولو من دون عذر.
  • جملة (سمع الله لمن حمده) محلها عند رفع رأسه من الركوع، وأما (ربَّنا ولك الحمد) فمحلها بعد الاعتدال من الركوع.
  • أنَّ تكبيرة المأموم تأتي بعد تكبيرة الإمام بلا تخلف؛ سواء في تكبيرة الإحرام، أو في تكبيرات الانتقال، فإن وافقه في التكبير، فإن كبَّر الإمام والمأمومون معًا، ففي تكبيرة الإحرام، لا تنعقد صلاة المأموم، وفي سائر التكبيرات يُكره ذلك.
  • يقاس ما لم يذكر من أعمال الصلاة على ما ذكر منها هنا، فيستحب المتابعة والاقتداء؛ فإنَّ قوله: "إنَّما جُعل الإِمام؛ ليُوْتَمَّ به" أداة حصر، تشمل جميع أعمال الصلاة.
  • قال شيخ الإسلام: مسابقة الإمام عمدًا حرامٌ باتفاق الأئمة، فلا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه، ولا يرفع قبله، ولا يسجد قبله، وقد استفاضت الأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك؛ لأنَّ المؤتم تابع لإمامه، فلا يتقدم على متبوعه، وفي بطلان صلاته قولان معروفان للعلماء.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

شرح حديث: «أن رسول الله ﷺ ركب فرسا فصرع عنه، فجحش شقه…

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٦٨٩ - وبه قال: (حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو ابنُ أنسٍ الأصبحيُّ الإمامُ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) (أَنَّ رَسُولَ اللهِ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ) بضمِّ الصَّاد المُهْمَلَة وكسر الرَّاء، أي: سقط (عَنْهُ) أي: عن الفرس (فَجُحِشَ) بجيمٍ مضمومةٍ ثمَّ حاءٍ مُهْمَلَةٍ مكسورةٍ، أي: خُدِشَ (شِقُّهُ الأَيْمَنُ) بأنَّ قُشِرَ جلدُه (فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ) المكتوبات، وقيل: من النَّوافل (وَهْوَ) (قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا) أي: بعد أن كانوا قيامًا، وأومأ لهم بالقعود (فَلَمَّا انْصَرَفَ) من الصَّلاة (قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ) أي: ليُقتَدى (بِهِ) في الأفعال الظَّاهرة، ولذا يصلِّي الفرض خلف النَّفل، والنَّفل خلف الفرض، حتَّى الظُّهر خلف الصُّبح، والمغرب والصُّبح خلف الظُّهر في الأظهر، نعم إن اختلف فعل الصَّلاتين كمكتوبةٍ وكسوفٍ أو جنازةٍ فلا على الصَّحيح؛ لتعذُّر المُتابعَة، هذا مذهب الشَّافعي، وقال غيره: يتابعه في الأفعال والنيَّات مطلقًا (فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا) وسقط هذا في رواية «عط» (١) (فَإِذَا) بالفاء، ولأبي الوقت والأصيلي وابن عساكر: «وإذا» (رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا) وسقط من قوله: «وإذا صلَّى … » إلى آخره لأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر. (وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا) أي: في جميع الصَّلاة (٢)، لا أن المراد منه جلوس التَّشهُّد وبين السَّجدتين؛ إذ لو كان مرادًا لقال: وإذا جلس فاجلسوا ليناسب (٣) قوله: «فإذا سجد فاسجدوا» (فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ) بالرَّفع على أنَّه تأكيد لضمير الفاعل في قوله: «صلُّوا» ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «أجمعين» بالنَّصب على الحال، أي: جلوسًا مجتمعين، قال

البدر الدَّمامينيُّ: أو تأكيدٌ لـ «جلوسًا»، وكلاهما لا يقولُ به البصريُّون لأنَّ ألفاظ التَّوكيد معارف، أو على التَّأكيد لضميرٍ مقدَّرٍ منصوبٍ، أي: أعنيكم أجمعين.

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) أي: البخاريّ: (قَالَ الحُمَيْدِيُّ) بضمِّ الحاء، عبد الله بن الزُّبير المكيُّ: (قَوْلُهُ: إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا هُوَ فِي مَرَضِهِ القَدِيمِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ) أي: في مرض موته، حال كونه (جَالِسًا وَالنَّاس خَلْفَهُ قِيَامًا) بالنَّصب على الحال، ولأبي ذَرٍّ: «قيامٌ» (لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالقُعُودِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالآخِرِ فَالآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ) وللأَصيليِّ: «من فعل رسول الله» () أي: ممَّا كان قبله مرفوع الحكم.

وفي رواية ابن عساكر سقط لفظ «قال أبو عبد الله» وزاد (١) في روايةٍ: «قال الحميديُّ: هذا منسوخٌ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى في مرضِه الَّذي مات فيه والنَّاس خلفه قيام لم يأمرهم بالقعود … » إلى آخره (٢).

(٥٢) هذا (بابٌ مَتَى يَسْجُدُ مَنْ) أي: الَّذي (خَلْفَ الإِمَامِ) إذا اعتدل أو جلس بين السَّجدتين؟

(قَالَ أَنَسٌ) ، ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «وقال أنس» وزاد أبو الوقت وأبو ذَرٍّ وابن عساكر: «عن النَّبيِّ » (فَإِذَا) بالفاء، وللمُستملي (٣): «وإذا» (سَجَدَ فَاسْجُدُوا) وهذا التَّعليق قال

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٦٨٩ - وبه قال: (حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو ابنُ أنسٍ الأصبحيُّ الإمامُ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) (أَنَّ رَسُولَ اللهِ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ) بضمِّ الصَّاد المُهْمَلَة وكسر الرَّاء، أي: سقط (عَنْهُ) أي: عن الفرس (فَجُحِشَ) بجيمٍ مضمومةٍ ثمَّ حاءٍ مُهْمَلَةٍ مكسورةٍ، أي: خُدِشَ (شِقُّهُ الأَيْمَنُ) بأنَّ قُشِرَ جلدُه (فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ) المكتوبات، وقيل: من النَّوافل (وَهْوَ) (قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا) أي: بعد أن كانوا قيامًا، وأومأ لهم بالقعود (فَلَمَّا انْصَرَفَ) من الصَّلاة (قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ) أي: ليُقتَدى (بِهِ) في الأفعال الظَّاهرة، ولذا يصلِّي الفرض خلف النَّفل، والنَّفل خلف الفرض، حتَّى الظُّهر خلف الصُّبح، والمغرب والصُّبح خلف الظُّهر في الأظهر، نعم إن اختلف فعل الصَّلاتين كمكتوبةٍ وكسوفٍ أو جنازةٍ فلا على الصَّحيح؛ لتعذُّر المُتابعَة، هذا مذهب الشَّافعي، وقال غيره: يتابعه في الأفعال والنيَّات مطلقًا (فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا) وسقط هذا في رواية «عط» (١) (فَإِذَا) بالفاء، ولأبي الوقت والأصيلي وابن عساكر: «وإذا» (رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا) وسقط من قوله: «وإذا صلَّى … » إلى آخره لأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر. (وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا) أي: في جميع الصَّلاة (٢)، لا أن المراد منه جلوس التَّشهُّد وبين السَّجدتين؛ إذ لو كان مرادًا لقال: وإذا جلس فاجلسوا ليناسب (٣) قوله: «فإذا سجد فاسجدوا» (فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ) بالرَّفع على أنَّه تأكيد لضمير الفاعل في قوله: «صلُّوا» ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «أجمعين» بالنَّصب على الحال، أي: جلوسًا مجتمعين، قال

البدر الدَّمامينيُّ: أو تأكيدٌ لـ «جلوسًا»، وكلاهما لا يقولُ به البصريُّون لأنَّ ألفاظ التَّوكيد معارف، أو على التَّأكيد لضميرٍ مقدَّرٍ منصوبٍ، أي: أعنيكم أجمعين.

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) أي: البخاريّ: (قَالَ الحُمَيْدِيُّ) بضمِّ الحاء، عبد الله بن الزُّبير المكيُّ: (قَوْلُهُ: إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا هُوَ فِي مَرَضِهِ القَدِيمِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ) أي: في مرض موته، حال كونه (جَالِسًا وَالنَّاس خَلْفَهُ قِيَامًا) بالنَّصب على الحال، ولأبي ذَرٍّ: «قيامٌ» (لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالقُعُودِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالآخِرِ فَالآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ) وللأَصيليِّ: «من فعل رسول الله» () أي: ممَّا كان قبله مرفوع الحكم.

وفي رواية ابن عساكر سقط لفظ «قال أبو عبد الله» وزاد (١) في روايةٍ: «قال الحميديُّ: هذا منسوخٌ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى في مرضِه الَّذي مات فيه والنَّاس خلفه قيام لم يأمرهم بالقعود … » إلى آخره (٢).

(٥٢) هذا (بابٌ مَتَى يَسْجُدُ مَنْ) أي: الَّذي (خَلْفَ الإِمَامِ) إذا اعتدل أو جلس بين السَّجدتين؟

(قَالَ أَنَسٌ) ، ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «وقال أنس» وزاد أبو الوقت وأبو ذَرٍّ وابن عساكر: «عن النَّبيِّ » (فَإِذَا) بالفاء، وللمُستملي (٣): «وإذا» (سَجَدَ فَاسْجُدُوا) وهذا التَّعليق قال

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 21.5 / 29.5
الإضاءة 57%
الهلال الجديد بعد 8 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله