«اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَذْرٍ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٦٩٥٩

الحديث رقم ٦٩٥٩ من كتاب «كتاب الحيل» في صحيح الإمام البخاري، تحت باب: باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٦٩٥٩ في صحيح البخاري

«اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللهِ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : اقْضِهِ عَنْهَا» وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِذَا بَلَغَتِ

⦗٢٤⦘

الْإِبِلُ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَاعَهَا فِرَارًا وَاحْتِيَالًا لِإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ، فَلَا شَيْءَ فِي مَالِهِ.

بَابٌ

إسناد حديث البخاري رقم ٦٩٥٩

٦٩٥٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٦٩٥٩: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

أَنْ يَحُولَ الحَوْلُ بِيَوْمٍ أَوْ بِسَنَةٍ) ولأبي ذرٍّ: «أو بسِتَّة» بكسر السين بعدها فوقية مشددة بدل النون (جَازَتْ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «أجزأتْ» (عَنْهُ) التَّزكية قبل الحول، فإذا كان التَّقديم على الحول مُجْزئًا فليكن التَّصرف فيها قبلَ الحول غير مُسقط. وأُجيب بأنَّ أبا حنيفةَ لم يتناقضْ في ذلك؛ لأنَّه لا يوجب الزَّكاة إلَّا بتمامِ الحول، ويجعلُ من قدَّمها كمن قدَّم دينًا مؤجَّلًا قبل أن يحلَّ.

٦٩٥٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاء البَغْلاني؛ بفتح الموحدة وسكون المعجمة، قال: (حَدَّثَنَا لَيْثٌ) هو: ابنُ سعد الإمام المشهور (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بنِ مسلم الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين (بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) (أَنَّهُ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيُّ) (رَسُولَ اللهِ فِي نَذْرٍ) صيام أو عتقٍ أو صدقةٍ أو غيرها (كَانَ عَلَى أُمِّهِ) عمرة (تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : اقْضِهِ عَنْهَا) قال المهلَّب فيما نقلَه عنه في «الفتح»: فيه حجَّة على أنَّ الزَّكاة لا تسقطُ بالحيلةِ ولا بالموت؛ لأنَّه لمَّا ألزم الوليّ بقضاءِ النَّذر عن أمِّه كان قضاء الزَّكاة الَّتي فرضَها الله تعالى أشدُّ.

(وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ) أي: الإمامُ أبو حنيفة : (إِذَا بَلَغَتِ الإِبِلُ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الحَوْلِ أَوْ بَاعَهَا فِرَارًا وَاحْتِيَالًا) ولأبي ذرٍّ: «أو احتيالًا» (لإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) لأنَّه زال (١) عينُ ملكه قبلَ الحول (وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ، فَلَا شَيْءَ فِي مَالِهِ) لأنَّ المالَ إنَّما تجبُ فيه الزَّكاة ما دام واجبًا في الذِّمَّة، وهذا الَّذي مات لم يبق في ذمَّته منه شيءٌ يجب على ورثتهِ وفاؤه.

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

أَنْ يَحُولَ الحَوْلُ بِيَوْمٍ أَوْ بِسَنَةٍ) ولأبي ذرٍّ: «أو بسِتَّة» بكسر السين بعدها فوقية مشددة بدل النون (جَازَتْ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «أجزأتْ» (عَنْهُ) التَّزكية قبل الحول، فإذا كان التَّقديم على الحول مُجْزئًا فليكن التَّصرف فيها قبلَ الحول غير مُسقط. وأُجيب بأنَّ أبا حنيفةَ لم يتناقضْ في ذلك؛ لأنَّه لا يوجب الزَّكاة إلَّا بتمامِ الحول، ويجعلُ من قدَّمها كمن قدَّم دينًا مؤجَّلًا قبل أن يحلَّ.

٦٩٥٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاء البَغْلاني؛ بفتح الموحدة وسكون المعجمة، قال: (حَدَّثَنَا لَيْثٌ) هو: ابنُ سعد الإمام المشهور (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بنِ مسلم الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين (بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) (أَنَّهُ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيُّ) (رَسُولَ اللهِ فِي نَذْرٍ) صيام أو عتقٍ أو صدقةٍ أو غيرها (كَانَ عَلَى أُمِّهِ) عمرة (تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : اقْضِهِ عَنْهَا) قال المهلَّب فيما نقلَه عنه في «الفتح»: فيه حجَّة على أنَّ الزَّكاة لا تسقطُ بالحيلةِ ولا بالموت؛ لأنَّه لمَّا ألزم الوليّ بقضاءِ النَّذر عن أمِّه كان قضاء الزَّكاة الَّتي فرضَها الله تعالى أشدُّ.

(وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ) أي: الإمامُ أبو حنيفة : (إِذَا بَلَغَتِ الإِبِلُ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الحَوْلِ أَوْ بَاعَهَا فِرَارًا وَاحْتِيَالًا) ولأبي ذرٍّ: «أو احتيالًا» (لإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) لأنَّه زال (١) عينُ ملكه قبلَ الحول (وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ، فَلَا شَيْءَ فِي مَالِهِ) لأنَّ المالَ إنَّما تجبُ فيه الزَّكاة ما دام واجبًا في الذِّمَّة، وهذا الَّذي مات لم يبق في ذمَّته منه شيءٌ يجب على ورثتهِ وفاؤه.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 2.5 / 29.5
الإضاءة 7%
البدر بعد 12 يوم
سبحان الله وبحمده