«كُنَّا نُبَكِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ، ثُمَّ نَقِيلُ».

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٩٤٠

الحديث رقم ٩٤٠ من كتاب «كتاب الجمعة» في صحيح البخاري، تحت باب: باب القائلة بعد الجمعة.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٩٤٠ في صحيح البخاري

«كُنَّا نُبَكِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ، ثُمَّ نَقِيلُ».

إسناد حديث رقم ٩٤٠ من صحيح البخاري

٩٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ:

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٩٤٠: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

قَبْلَهُ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ أَبَا غَسَّانَ، وَعَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ أَبِي حَازِمٍ اشْتَرَكَا فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، وَزَادَ عَبْدُ الْعَزِيزِ الزِّيَادَةَ الْمَذْكُورَةَ وَهِيَ قَوْلُهُ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَنَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. وَقَدْ رَوَاهَا أَبُو غَسَّانَ مُفْرَدَةً كَمَا فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْغَدَاءِ، وَبَيْنَ رِوَايَةِ أَبِي غَسَّانَ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ تَفَاوُتٌ يَأْتِي بَيَانُهُ فِي بَابِ تَسْلِيمِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ كِتَابِ الِاسْتِئْذَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ لِأَحْمَدَ عَلَى جَوَازِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بَابُ مَنْ كَانَ يَقُولُ: الْجُمُعَةُ أَوَّلُ النَّهَارِ وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ سَهْلٍ هَذَا وَحَدِيثَ أَنَسٍ الَّذِي بَعْدَهُ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ وَعَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَسَعْدٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُهُ مِنْ قَوْلِهِمْ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ قَبْلَ الزَّوَالِ، بَلْ فِيهِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَشَاغَلُونَ عَنِ الْغَدَاءِ وَالْقَائِلَةِ بِالتَّهَيُّؤِ لِلْجُمُعَةِ ثُمَّ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَتَدَارَكُونَ ذَلِكَ. بَلِ ادَّعَى الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْجُمُعَةَ تَكُونُ بَعْدَ الزَّوَالِ لِأَنَّ الْعَادَةَ فِي الْقَائِلَةِ أَنْ تَكُونَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَأَخْبَرَ الصَّحَابِيُّ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَغِلُونَ بِالتَّهَيُّؤِ لِلْجُمُعَةِ عَنِ الْقَائِلَةِ وَيُؤَخِّرُونَ الْقَائِلَةَ حَتَّى تَكُونَ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ.

٤١ - بَاب الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

٩٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كُنَّا نُبَكِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ، ثُمَّ نَقِيلُ.

٩٤١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ تَكُونُ الْقَائِلَةُ.

قَوْلُهُ: (بَابُ الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ أَنَسٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ وَقْتِ الْجُمُعَةِ وَحَدِيثَ سَهْلٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

(خَاتِمَةٌ): اشْتَمَلَ كِتَابُ الْجُمُعَةِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى تِسْعَةٍ وَسَبْعِينَ حَدِيثًا الْمَوْصُولُ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ حَدِيثًا، وَالْمُعَلَّقُ وَالْمُتَابَعَةُ خَمْسَةَ عَشَرَ حَدِيثًا، الْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهَا وَفِيمَا مَضَى سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ حَدِيثًا، وَالْخَالِصُ ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُونَ حَدِيثًا كُلُّهَا مَوْصُولَةٌ، وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا إِلَّا حَدِيثَ سُلَيْمَانَ فِي الِاغْتِسَالِ وَالدَّهْنِ وَالطِّيبِ، وَحَدِيثُ عُمَرَ وَامْرَأَةِ عُمَرَ فِي النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ الْمَسَاجِدَ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ، وَحَدِيثُهُ فِي الْقَائِلَةِ بَعْدَهَا وَحَدِيثُهُ كَانَ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ وَحَدِيثُ أَبِي عَبْسٍ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ وَحَدِيثُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ فِي النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْجِذْعِ، وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ إِنِّي أَكِلُ أَقْوَامًا وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْإِنْصَاتِ، وَحَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الْأَخِيرُ فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ وَالْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ. وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَثَرًا.

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٩٤٠ - وبالسَّند (قال): (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ) بضمِّ العين وسكون القاف، ابن عبد الله (الشَّيْبَانِيُّ) ولابن عساكر: «الكوفيُّ» (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) إبراهيم بن محمَّدٍ (الفَزَارِيُّ) بتخفيف الزَّاي المُعجَمة (عَنْ حُمَيْدٍ) بضمِّ الحاء، ابن أبي حُمَيْدٍ الطَّويل البصريِّ (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ) ولأبي ذَرٍّ: «عن أنسٍ قال»: (كُنَّا نُبَكِّرُ) من التَّبكير وهو الإسراع (إِلَى الجُمُعَةِ) وللأَصيليِّ وابن عساكر وأبي الوقت وأبي ذَرٍّ في نسخةٍ: «يوم الجمعة» (ثُمَّ نَقِيلُ) بعد الصَّلاة.

ورواته ما بين كوفيٍّ ومِصِّيصِيٍّ وبصريٍّ، وشيخه من أفراده، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول.

٩٤١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ) ولأبي ذَرٍّ: «عن سهل بن سعدٍ» (قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ الجُمُعَةَ، ثُمَّ تَكُونُ القَائِلَةُ) أي: تقع القيلولة، وهذا الحديث مرَّ قريبًا [خ¦٩٣٩].

((١٢))

(١) (بسم الله الرحمن الرحيم بابُ صَلَاةِ الخَوْفِ) أي: كيفيَّتها، من حيث إنَّه يحتمل في الصَّلاة عنده ما لا يحتمل فيها عند غيره، وقد جاءت في كيفيَّتها سبعة عشر نوعًا، لكن يمكن تداخلها، ومن ثمَّ قال في «زاد المعاد»: أصولها ستُّ صفاتٍ، وبلَّغها بعضهم أكثر، وهؤلاء كلَّما رأوا اختلاف الرُّواة في قصَّةٍ جعلوا ذلك وجهًا من فعله ، وإنَّما هو من اختلاف الرُّواة، قال في «فتح الباري»: وهذا هو المعتمد. انتهى. والإفراد في «باب» للأَصيليِّ وكريمة، وفي رواية أبي ذَرٍّ عن المُستملي وأبي الوقت: «أبواب» بالجمع، وسقط للباقين. (وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى) بالجرِّ عطفًا على سابقه، ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «قال الله تعالى» (﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ﴾) سافرتم (﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾)

إثمٌ (﴿أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلَاةِ﴾) بتنصيف (١) ركعاتها، ونفي الحرج فيه يدلُّ على جوازه، لا على وجوبه، ويؤيِّده أنَّه أتمَّ في السَّفر، وأوجبه أبو حنيفة لقول عمر المرويِّ في النَّسائيِّ وابن ماجه وابن حبَّان: «صلاة السَّفر ركعتان، تامٌّ غير قصرٍ، على لسان نبيِّكم» ولقول عائشة المرويِّ عند الشَّيخين [خ¦١٠٩٠]: أوَّل ما فُرِضَ الصَّلاة فُرِضَت ركعتين، فأُقِرَّت في السَّفر وزِيدت في الحضر، وأُجيب بأنَّ الأوَّل مُؤوَّلٌ بأنَّه كالتَّامِّ في الصِّحَّة والإجزاء، والثَّاني لا ينفي جواز الزِّيادة، لكنَّ أكثر السَّلف على وجوبه، وقال كثيرٌ منهم: هذه الآية في صلاة الخوف، فالمراد: أن تقصروا من جميع الصَّلوات بأن تجعلوها ركعةً واحدةً، أو من كيفيَّتها، لا من كمِّيَّتها، والآية الآتية فيها تبيينٌ وتفصيلٌ لها كما سيجيء، وسُئِل ابن عمر : إنَّا نجد في كتاب الله تعالى قصر صلاة الخوف، ولا نجد قصر صلاة المسافر، فقال ابن عمر: إنَّا وجدنا نبيَّنا يعمل، فعملنا به، وعلى هذا فقوله: (﴿إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ﴾) بالقتال والتَّعرُّض لما يُكرَه شرطٌ له (٢) باعتبار الغالب في ذلك الوقت؛ ولذا (٣) لم يُعتَبر مفهومه، فإنَّ الإجماع على جواز القصر في السَّفر من

غير خوفٍ (﴿إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا. وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ﴾) أيُّها الرَّسول، علَّمه طريق صلاة الخوف لتقتدي (١) الأئمَّة (٢) بعده به، (﴿فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾) وتمسَّك بمفهومه من خصَّ صلاة الخوف بحضرته ، وهو أبو يوسف، والحسنُ بن زيادٍ اللُّؤلؤيُّ من أصحابه، وإبراهيمُ ابنُ عُلَيَّة، وقالوا: ليس هذا لغيره لأنَّها إنَّما شُرِعت -بخلاف القياس- لإحراز فضيلة الصَّلاة معه ، وهذا المعنى انعدم بعده، وأُجيب بأنَّ عامَّة الفقهاء على أنَّ الله تعالى علَّم الرَّسول كيفيَّتها ليُؤتَمَّ به كما مرَّ، أي: بيِّنْ لهم بفعلِكَ لكونه أوضح من القول، وقد أجمع الصَّحابة على فعله بعده ، وبقوله [خ¦٦٣١]: «صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي»، فعموم منطوقه مُقدَّمٌ على ذلك المفهوم، وادَّعى المزنيُّ نسخها (٣) لتركه لها يوم الخندق، وأُجيب بتأخُّر نزولها عنه لأنَّها نزلت سنة ستٍّ، والخندق كان سنة أربعٍ أو خمسٍ (﴿فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ﴾) فاجعلهم طائفتين، فلتقم إحداهما معك يصلُّون، وتقوم الطَّائفة الأخرى في وجه العدوِّ (﴿وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ﴾) أي: المصلُّون، حزمًا، وقِيلَ: الضَّمير للطَّائفة الأخرى، وذكر الطَّائفة الأولى يدلُّ عليهم (﴿فَإِذَا سَجَدُواْ﴾) يعني: المصلِّين (﴿فَلْيَكُونُواْ﴾) أي: غير المصلِّين (﴿مِن وَرَآئِكُمْ﴾) يحرسونكم، يعني: النَّبيَّ ومن يصلِّي معه، فغلَّب المخاطب

على الغائب (﴿وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ﴾) لاشتغالهم بالحراسة (﴿فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ﴾) ظاهره أنَّ الإمام يصلِّي مرَّتين، بكلِّ طائفةٍ مرَّةً كما فعله ببطن نخلٍ (﴿وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾) جعل الحذر وهو التَّحرُّز والتَّيقُّظ آلةً يستعملها الغازي، فجمع بينه وبين الأسلحة في الأخذ (﴿وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً﴾) بالقتال، فلا تغفلوا (﴿وَلَا جُنَاحَ﴾) لا وزر (﴿عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ﴾) رخصةٌ لهم في وضعها إذا ثَقُلَ عليهم أخذُها بسبب مطرٍ أو مرضٍ، وهذا يؤيِّد أنَّ الأمر للوجوب دون الاستحباب (﴿وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ﴾) أمرهم مع ذلك بأخذ الحذر لئلَّا (١) يهجم عليهم العدوُّ (﴿إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ [النساء: ١٠١ - ١٠٢]) وعدٌ للمؤمنين بالنَّصر، وإشارةٌ إلى أنَّ الأمر بالحزم ليس لضعفهم وغلبة عدوِّهم، بل لأنَّ الواجب في الأمور التَّيقُّظ. وقد ثبت سياق الآيتين بلفظهما إلى آخر قوله: ﴿مُّهِينًا﴾ كما ترى في رواية كريمة (٢)، ولفظ رواية أبي ذَرٍّ «﴿فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ﴾ إلى قوله: ﴿عَذَابًا مُّهِينًا﴾» وله أيضًا ولابن عساكر وأبي الوقت: «﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ … إلى قوله: ﴿عَذَابًا مُّهِينًا﴾» ولابن عساكر: «﴿إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾» (٣) وزاد الأَصيليُّ: «﴿أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلَاةِ﴾ … إلى قوله: ﴿عَذَابًا مُّهِينًا﴾».

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

قَبْلَهُ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ أَبَا غَسَّانَ، وَعَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ أَبِي حَازِمٍ اشْتَرَكَا فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، وَزَادَ عَبْدُ الْعَزِيزِ الزِّيَادَةَ الْمَذْكُورَةَ وَهِيَ قَوْلُهُ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَنَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. وَقَدْ رَوَاهَا أَبُو غَسَّانَ مُفْرَدَةً كَمَا فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْغَدَاءِ، وَبَيْنَ رِوَايَةِ أَبِي غَسَّانَ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ تَفَاوُتٌ يَأْتِي بَيَانُهُ فِي بَابِ تَسْلِيمِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ كِتَابِ الِاسْتِئْذَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ لِأَحْمَدَ عَلَى جَوَازِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بَابُ مَنْ كَانَ يَقُولُ: الْجُمُعَةُ أَوَّلُ النَّهَارِ وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ سَهْلٍ هَذَا وَحَدِيثَ أَنَسٍ الَّذِي بَعْدَهُ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ وَعَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَسَعْدٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُهُ مِنْ قَوْلِهِمْ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ قَبْلَ الزَّوَالِ، بَلْ فِيهِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَشَاغَلُونَ عَنِ الْغَدَاءِ وَالْقَائِلَةِ بِالتَّهَيُّؤِ لِلْجُمُعَةِ ثُمَّ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَتَدَارَكُونَ ذَلِكَ. بَلِ ادَّعَى الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْجُمُعَةَ تَكُونُ بَعْدَ الزَّوَالِ لِأَنَّ الْعَادَةَ فِي الْقَائِلَةِ أَنْ تَكُونَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَأَخْبَرَ الصَّحَابِيُّ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَغِلُونَ بِالتَّهَيُّؤِ لِلْجُمُعَةِ عَنِ الْقَائِلَةِ وَيُؤَخِّرُونَ الْقَائِلَةَ حَتَّى تَكُونَ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ.

٤١ - بَاب الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

٩٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كُنَّا نُبَكِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ، ثُمَّ نَقِيلُ.

٩٤١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ تَكُونُ الْقَائِلَةُ.

قَوْلُهُ: (بَابُ الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ أَنَسٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ وَقْتِ الْجُمُعَةِ وَحَدِيثَ سَهْلٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

(خَاتِمَةٌ): اشْتَمَلَ كِتَابُ الْجُمُعَةِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى تِسْعَةٍ وَسَبْعِينَ حَدِيثًا الْمَوْصُولُ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ حَدِيثًا، وَالْمُعَلَّقُ وَالْمُتَابَعَةُ خَمْسَةَ عَشَرَ حَدِيثًا، الْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهَا وَفِيمَا مَضَى سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ حَدِيثًا، وَالْخَالِصُ ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُونَ حَدِيثًا كُلُّهَا مَوْصُولَةٌ، وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا إِلَّا حَدِيثَ سُلَيْمَانَ فِي الِاغْتِسَالِ وَالدَّهْنِ وَالطِّيبِ، وَحَدِيثُ عُمَرَ وَامْرَأَةِ عُمَرَ فِي النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ الْمَسَاجِدَ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ، وَحَدِيثُهُ فِي الْقَائِلَةِ بَعْدَهَا وَحَدِيثُهُ كَانَ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ وَحَدِيثُ أَبِي عَبْسٍ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ وَحَدِيثُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ فِي النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْجِذْعِ، وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ إِنِّي أَكِلُ أَقْوَامًا وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْإِنْصَاتِ، وَحَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الْأَخِيرُ فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ وَالْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ. وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَثَرًا.

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٩٤٠ - وبالسَّند (قال): (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ) بضمِّ العين وسكون القاف، ابن عبد الله (الشَّيْبَانِيُّ) ولابن عساكر: «الكوفيُّ» (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) إبراهيم بن محمَّدٍ (الفَزَارِيُّ) بتخفيف الزَّاي المُعجَمة (عَنْ حُمَيْدٍ) بضمِّ الحاء، ابن أبي حُمَيْدٍ الطَّويل البصريِّ (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ) ولأبي ذَرٍّ: «عن أنسٍ قال»: (كُنَّا نُبَكِّرُ) من التَّبكير وهو الإسراع (إِلَى الجُمُعَةِ) وللأَصيليِّ وابن عساكر وأبي الوقت وأبي ذَرٍّ في نسخةٍ: «يوم الجمعة» (ثُمَّ نَقِيلُ) بعد الصَّلاة.

ورواته ما بين كوفيٍّ ومِصِّيصِيٍّ وبصريٍّ، وشيخه من أفراده، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول.

٩٤١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ) ولأبي ذَرٍّ: «عن سهل بن سعدٍ» (قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ الجُمُعَةَ، ثُمَّ تَكُونُ القَائِلَةُ) أي: تقع القيلولة، وهذا الحديث مرَّ قريبًا [خ¦٩٣٩].

((١٢))

(١) (بسم الله الرحمن الرحيم بابُ صَلَاةِ الخَوْفِ) أي: كيفيَّتها، من حيث إنَّه يحتمل في الصَّلاة عنده ما لا يحتمل فيها عند غيره، وقد جاءت في كيفيَّتها سبعة عشر نوعًا، لكن يمكن تداخلها، ومن ثمَّ قال في «زاد المعاد»: أصولها ستُّ صفاتٍ، وبلَّغها بعضهم أكثر، وهؤلاء كلَّما رأوا اختلاف الرُّواة في قصَّةٍ جعلوا ذلك وجهًا من فعله ، وإنَّما هو من اختلاف الرُّواة، قال في «فتح الباري»: وهذا هو المعتمد. انتهى. والإفراد في «باب» للأَصيليِّ وكريمة، وفي رواية أبي ذَرٍّ عن المُستملي وأبي الوقت: «أبواب» بالجمع، وسقط للباقين. (وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى) بالجرِّ عطفًا على سابقه، ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «قال الله تعالى» (﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ﴾) سافرتم (﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾)

إثمٌ (﴿أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلَاةِ﴾) بتنصيف (١) ركعاتها، ونفي الحرج فيه يدلُّ على جوازه، لا على وجوبه، ويؤيِّده أنَّه أتمَّ في السَّفر، وأوجبه أبو حنيفة لقول عمر المرويِّ في النَّسائيِّ وابن ماجه وابن حبَّان: «صلاة السَّفر ركعتان، تامٌّ غير قصرٍ، على لسان نبيِّكم» ولقول عائشة المرويِّ عند الشَّيخين [خ¦١٠٩٠]: أوَّل ما فُرِضَ الصَّلاة فُرِضَت ركعتين، فأُقِرَّت في السَّفر وزِيدت في الحضر، وأُجيب بأنَّ الأوَّل مُؤوَّلٌ بأنَّه كالتَّامِّ في الصِّحَّة والإجزاء، والثَّاني لا ينفي جواز الزِّيادة، لكنَّ أكثر السَّلف على وجوبه، وقال كثيرٌ منهم: هذه الآية في صلاة الخوف، فالمراد: أن تقصروا من جميع الصَّلوات بأن تجعلوها ركعةً واحدةً، أو من كيفيَّتها، لا من كمِّيَّتها، والآية الآتية فيها تبيينٌ وتفصيلٌ لها كما سيجيء، وسُئِل ابن عمر : إنَّا نجد في كتاب الله تعالى قصر صلاة الخوف، ولا نجد قصر صلاة المسافر، فقال ابن عمر: إنَّا وجدنا نبيَّنا يعمل، فعملنا به، وعلى هذا فقوله: (﴿إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ﴾) بالقتال والتَّعرُّض لما يُكرَه شرطٌ له (٢) باعتبار الغالب في ذلك الوقت؛ ولذا (٣) لم يُعتَبر مفهومه، فإنَّ الإجماع على جواز القصر في السَّفر من

غير خوفٍ (﴿إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا. وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ﴾) أيُّها الرَّسول، علَّمه طريق صلاة الخوف لتقتدي (١) الأئمَّة (٢) بعده به، (﴿فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾) وتمسَّك بمفهومه من خصَّ صلاة الخوف بحضرته ، وهو أبو يوسف، والحسنُ بن زيادٍ اللُّؤلؤيُّ من أصحابه، وإبراهيمُ ابنُ عُلَيَّة، وقالوا: ليس هذا لغيره لأنَّها إنَّما شُرِعت -بخلاف القياس- لإحراز فضيلة الصَّلاة معه ، وهذا المعنى انعدم بعده، وأُجيب بأنَّ عامَّة الفقهاء على أنَّ الله تعالى علَّم الرَّسول كيفيَّتها ليُؤتَمَّ به كما مرَّ، أي: بيِّنْ لهم بفعلِكَ لكونه أوضح من القول، وقد أجمع الصَّحابة على فعله بعده ، وبقوله [خ¦٦٣١]: «صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي»، فعموم منطوقه مُقدَّمٌ على ذلك المفهوم، وادَّعى المزنيُّ نسخها (٣) لتركه لها يوم الخندق، وأُجيب بتأخُّر نزولها عنه لأنَّها نزلت سنة ستٍّ، والخندق كان سنة أربعٍ أو خمسٍ (﴿فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ﴾) فاجعلهم طائفتين، فلتقم إحداهما معك يصلُّون، وتقوم الطَّائفة الأخرى في وجه العدوِّ (﴿وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ﴾) أي: المصلُّون، حزمًا، وقِيلَ: الضَّمير للطَّائفة الأخرى، وذكر الطَّائفة الأولى يدلُّ عليهم (﴿فَإِذَا سَجَدُواْ﴾) يعني: المصلِّين (﴿فَلْيَكُونُواْ﴾) أي: غير المصلِّين (﴿مِن وَرَآئِكُمْ﴾) يحرسونكم، يعني: النَّبيَّ ومن يصلِّي معه، فغلَّب المخاطب

على الغائب (﴿وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ﴾) لاشتغالهم بالحراسة (﴿فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ﴾) ظاهره أنَّ الإمام يصلِّي مرَّتين، بكلِّ طائفةٍ مرَّةً كما فعله ببطن نخلٍ (﴿وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾) جعل الحذر وهو التَّحرُّز والتَّيقُّظ آلةً يستعملها الغازي، فجمع بينه وبين الأسلحة في الأخذ (﴿وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً﴾) بالقتال، فلا تغفلوا (﴿وَلَا جُنَاحَ﴾) لا وزر (﴿عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ﴾) رخصةٌ لهم في وضعها إذا ثَقُلَ عليهم أخذُها بسبب مطرٍ أو مرضٍ، وهذا يؤيِّد أنَّ الأمر للوجوب دون الاستحباب (﴿وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ﴾) أمرهم مع ذلك بأخذ الحذر لئلَّا (١) يهجم عليهم العدوُّ (﴿إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ [النساء: ١٠١ - ١٠٢]) وعدٌ للمؤمنين بالنَّصر، وإشارةٌ إلى أنَّ الأمر بالحزم ليس لضعفهم وغلبة عدوِّهم، بل لأنَّ الواجب في الأمور التَّيقُّظ. وقد ثبت سياق الآيتين بلفظهما إلى آخر قوله: ﴿مُّهِينًا﴾ كما ترى في رواية كريمة (٢)، ولفظ رواية أبي ذَرٍّ «﴿فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ﴾ إلى قوله: ﴿عَذَابًا مُّهِينًا﴾» وله أيضًا ولابن عساكر وأبي الوقت: «﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ … إلى قوله: ﴿عَذَابًا مُّهِينًا﴾» ولابن عساكر: «﴿إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾» (٣) وزاد الأَصيليُّ: «﴿أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلَاةِ﴾ … إلى قوله: ﴿عَذَابًا مُّهِينًا﴾».

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 3.1 / 29.5
الإضاءة 10%
البدر بعد 12 يوم
سبحان الله وبحمده