١٣ - (١٤٤٧) وحدثناه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حدثنا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ]. ح…

الإسلام > حديث > صحيح مسلم > حديث ١٤٤٧

الحديث رقم ١٤٤٧ من كتاب «كتاب الرضاع» في صحيح مسلم، تحت باب: (٣) باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٣ - (١٤٤٧) وحدثناه زهير بن حرب. حدثنا يحيى…

١٣ - (١٤٤٧) وحدثناه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حدثنا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ]. ح وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِهْرَانَ الْقُطَعِيُّ. حدثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ. جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ. ح وحدثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شيبة. حدثنا

⦗١٠٧٢⦘

علي بن مسهر عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ. كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ. بِإِسْنَادِ هَمَّامٍ. سَوَاءً. غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ شُعْبَةَ انْتَهَى عَنْدَ قَوْلِهِ "ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ". وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ "وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ما يحرم من النسب". وفي رواية بن بِشْرِ بْنِ عُمَرَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ.

سند حديث: ١٢ - (١٤٤٧) وحدثنا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ…

١٢ - (١٤٤٧) وحدثنا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ. فقَالَ "إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي. إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ".

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٣ - (١٤٤٧) وحدثناه زهير بن حرب. حدثنا يحيى…

أفاد الحديث أن عبدًا مملوكًا لرجلٍ سرق نخلًا صغيرًا من بستان رجل آخر، فأخذه وغرسه في أرض سيده، فعلم صاحب النخل المسروق بذلك، فأراد أن يأخذ العبد ليقطع يده عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فأخبره رافع بن خديج رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنه لا قطع لليد إذا أخذ السارق الثمر المعلق من النخل أو الشجر، وكذا الجُمَّار وهو شحم النخل الموجود في وسطها، فلما سمع مروان الحكم الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق العبد، مما يدل على أن أخذ الثمار من البساتين ونحوها ليس فيه قطع ولا حد؛ لأنه غير محرز.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • من شروط قطع يد السارق أن تكون السرقة من حرز، فإن سرق من غير حرز، فلا قطع على السارق كما في هذا الحديث.
  • أنه لا قطع في سرقة الثمر على الشجر ولا على الكَثَرِ، لكن هذا محمول عند أهل العلم على ما إذا لم يكن الثمر محرزًا ومحفوظًا، فإذا حفظ وصار عليه حرز وسرق فإن على سارقه القطع .

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14.5 / 29.5
الإضاءة 100%
البدر بعد 0 يوم
لا إله إلا الله