الإسلام > حديث > صحيح مسلم > حديث ١٩٩٣
الحديث رقم ١٩٩٣ من كتاب «كتاب الأشربة» في صحيح مسلم، تحت باب: باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، و بيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكرا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٢ - (١٩٩٢) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
⦗١٥٧٨⦘
أَبِي هُرَيْرَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ.
قَالَ قِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: مَا الْحَنْتَمُ؟ قَالَ: الْجِرَارُ الخضر.
٣٣ - (١٩٩٣) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ. أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ. حَدَّثَنَا ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛
أن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ (أَنْهَاكُمْ عن الدباء والحنتم والنقير والمقير - والحنتم المزادة المجبوبة - ولكن اشرب في سقائك وأوكه).
(١٩٩٣) - قَالَ: وَأَخْبَرَهُ أَبُو سَلَمَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: