انَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْسَخُ حَدِيثُهُ…

الإسلام > حديث > صحيح مسلم > حديث ٣٤٤

الحديث رقم ٣٤٤ من كتاب «كتاب الحيض» في صحيح مسلم، تحت باب: (٢١) باب إنما الماء من الماء.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ينسخ حديثه بعضه بعضا. كما ينسخ القرآن بعضه…

انَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْسَخُ حَدِيثُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا. كَمَا يَنْسَخُ الْقُرْآنُ بَعْضُهُ بَعْضًا.

سند حديث: ٨٢ - (٣٤٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ…

٨٢ - (٣٤٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ بْنُ الشِّخِّيرِ؛ قَالَ:

كَ

رواة الحديث

شرح حديث: ينسخ حديثه بعضه بعضا. كما ينسخ القرآن بعضه…

📚 التحرير في شرح صحيح مسلم - الإمام ابن عبد الهادي

على أن من ملك أرضًا ملك أسفلها، وأن له أن يمنع من يحفر تحتها سرَبًا (١)؛ أو بئرًا؛ أو نحو ذلك.

[٣٤٤] وحديث أبي هريرة في غرز الخشب في جدار الجار (٢): في هذا الحديث دلالة على التعاون على الخير، والتَّبَاذُل واستعمال المروءة، وأن الرجل إذا وثق بأخيه ارتفق بجداره بإذنه وغير إذنه، وهذا على وجه الندب، فإن امتنع صاحب الجدار لم يجبر على ذلك، لقوله: (إِنَّ دِمَاءَكُم وَأَمْوَالَكُم حَرَامٌ عَلَيكُم) (٣).

وقال قوم من العلماء: يلزمه ذلك شاء أو أبى (٤)، ومعنى قول الشافعي (٥): إنما أمر به لمعنى ضرورة الجار، كما روي: (لَا يُمْنَعُ فَضلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلأُ) (٦): وذلك أن يكون للرجل بقعةٌ ضيِّقةٌ بين بناء رجلٍ؛ ليس لمالك البقعة إلا جدارٌ واحدٌ، ويكون جدار الجار محتملًا لخشب الجار، ولا يكون له أن يمنعه ما لا ضرر له فيه، وإن كان جداره ضعيفا يُضرُّ به خشبه ضررا بيِّنا؛ فلا يجوز له أن يغرزها في جداره، وإن كانت عرصَته التي بين ظهراني بناءٍ غير واسعة لم يكن له ذلك، ويبني لنفسه إن شاء أو يدع.

📚 التحرير في شرح صحيح مسلم - الإمام ابن عبد الهادي

على أن من ملك أرضًا ملك أسفلها، وأن له أن يمنع من يحفر تحتها سرَبًا (١)؛ أو بئرًا؛ أو نحو ذلك.

[٣٤٤] وحديث أبي هريرة في غرز الخشب في جدار الجار (٢): في هذا الحديث دلالة على التعاون على الخير، والتَّبَاذُل واستعمال المروءة، وأن الرجل إذا وثق بأخيه ارتفق بجداره بإذنه وغير إذنه، وهذا على وجه الندب، فإن امتنع صاحب الجدار لم يجبر على ذلك، لقوله: (إِنَّ دِمَاءَكُم وَأَمْوَالَكُم حَرَامٌ عَلَيكُم) (٣).

وقال قوم من العلماء: يلزمه ذلك شاء أو أبى (٤)، ومعنى قول الشافعي (٥): إنما أمر به لمعنى ضرورة الجار، كما روي: (لَا يُمْنَعُ فَضلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلأُ) (٦): وذلك أن يكون للرجل بقعةٌ ضيِّقةٌ بين بناء رجلٍ؛ ليس لمالك البقعة إلا جدارٌ واحدٌ، ويكون جدار الجار محتملًا لخشب الجار، ولا يكون له أن يمنعه ما لا ضرر له فيه، وإن كان جداره ضعيفا يُضرُّ به خشبه ضررا بيِّنا؛ فلا يجوز له أن يغرزها في جداره، وإن كانت عرصَته التي بين ظهراني بناءٍ غير واسعة لم يكن له ذلك، ويبني لنفسه إن شاء أو يدع.

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 15 ربيع الأول
بدر اليوم 16.3 / 29.5
الإضاءة 97%
الهلال الجديد بعد 13 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل