كتاب الطلاق - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > كتاب الطلاق

كتاب الطلاق: كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 1,534 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 19208«طُلِّقَتِ امْرَأَتُهُ»ما قالوا في الرجل قال لرجل: إن لم تأكل هذه اللقمة فامرأته طالق، فجاءت السنور، فأكلتهاحديث رقم 19209«لَمْ يَجْعَلْ لَهَا مَخْرَجًا، لَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مَخْرَجًا» مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِما قالوا في الرجل قال لرجل: إن لم تأكل هذه اللقمة فامرأته طالق، فجاءت السنور، فأكلتهاحديث رقم 19210«لَا شَيْءَ لَهَا» مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَما قالوا في الرجل كتب إلى امرأته بكتاب، فخيرها فيه، فقرأته ولم تكلمحديث رقم 19211«إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ» مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي الرَّجما قالوا في العبد يطلق طلاقا يملك الرجعةحديث رقم 19212«إِذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ»ما قالوا في الرجل يدعي الرجعة قبل انقضاء العدةحديث رقم 19213«إِذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ، وَإِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ»ما قالوا في الرجل يدعي الرجعة قبل انقضاء العدةحديث رقم 19214مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ، فَفَرَّقَ الْقَاضِي، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَاما قالوا في الرجل يدعي الرجعة قبل انقضاء العدةحديث رقم 19215«مَضَى الْقَضَاءُ، وَيَلْتَفِتُ إِلَى رُجُوعِ الَّذِي رَجَعَ» مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاما قالوا في رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته، ففرق القاضي، ثم رجع أحدهماحديث رقم 19216قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « {إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} هِيَ الثَّالما قالوا في قوله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسانحديث رقم 19217١٩٢١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ ما قالوا في قوله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسانحديث رقم 19218«إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ، فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا كَما قالوا في قوله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسانحديث رقم 19219«إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً، فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ، فَإِنْ شَاءَ نَكَما قالوا في قوله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسانحديث رقم 19220١٩٢٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، {الطَّلَاما قالوا في قوله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسانحديث رقم 19221١٩٢٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَاما قالوا في قوله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسانحديث رقم 19222«مَا يُحْدِثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ»ما قالوا في قوله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسانحديث رقم 19223«لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فِي الْعِدَّةِ»ما قالوا في قوله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسانحديث رقم 19224«لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ تَنْدَمُ، فَيَكُونُ لَكَ سَبِيلٌ إِلَى الرَّجْعَةِ» مَا قَالُوا إِذَا طَلَّقَ سِرًّا رَاجَعَ سِرًما قالوا في قوله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسانحديث رقم 19225١٩٢٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ عَبْدِ اللَما قالوا إذا طلق سرا راجع سراحديث رقم 19226«إِذَا طَلَّقَ سِرًّا رَاجَعَ سِرًّا» مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ مَاتَ؟ما قالوا إذا طلق سرا راجع سراحديث رقم 19227«تَعْتَدُّ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا» مَنْ قَالَ: إِذَا اشْتَرَطَتِ الْمُخْتَلِعَةُ عَلَى زَوْجِهَا الطَّلَاقَ فَهُوَ لَهَاما قالوا في الرجل آلى من امرأته، ثم مات؟حديث رقم 19228«الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ، وَمَا اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ فَهُوَ لَهَا» مَا قَالُوا فِي طَلَاقِ الْمُكَمن قال: إذا اشترطت المختلعة على زوجها الطلاق فهو لهاحديث رقم 19229«الْمُكَاتَبَةُ طَلَاقُهَا طَلَاقُ الْأَمَةِ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ» مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي ما قالوا في طلاق المكاتبة؟حديث رقم 19230«النَّفَقَةُ عَلَى مَنْ تَعْتَدُّ مِنْ مَالِهِ» مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ، فَتَفْجُرُ، أَوْ يما قالوا في المرأة تزوج في عدتها فيفرق بينهما، على من النفقة؟حديث رقم 19231«أَيُّهُمَا رُجِمَ الزَّوْجُ أَوِ الْمَرْأَةُ، فَلِصَاحِبِهِ مِنْهُ الْمِيرَاثُ»ما قالوا في الرجل تكون تحته امرأة، فتفجر، أو يفجر هو، فيرجم أحدهما؟حديث رقم 19232«إِذَا رُجِمَ، فَلَهَا الْمِيرَاثُ»ما قالوا في الرجل تكون تحته امرأة، فتفجر، أو يفجر هو، فيرجم أحدهما؟حديث رقم 19233«إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ فَجَرَتْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ، وَإِنْ مَاتَتْ تَحْتَ السِّيَاطِ وَرِما قالوا في الرجل تكون تحته امرأة، فتفجر، أو يفجر هو، فيرجم أحدهما؟حديث رقم 19234«تُرْجَمُ، وَيَرِثُهَا» مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ صَغِيرَةً أَيُلَاعِنُ؟ما قالوا في الرجل تكون تحته امرأة، فتفجر، أو يفجر هو، فيرجم أحدهما؟حديث رقم 19235«لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، وَلَا لِعَانٌ» مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍما قالوا في الرجل يقذف امرأته صغيرة أيلاعن؟حديث رقم 19236«لَيْسَ بِشَيْءٍ» ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «بَلَى» ، وَقَالَ سُفْيَانُ: «رَأْيِي رَأْيُ الزُّهْرِيِّ» مَا قَالُوا فِي الرما قالوا في الرجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل؟حديث رقم 19237مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً فِي الْعِدَّةِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا؟ما قالوا في الرجل يقول: أنت طالق إن شئت؟

معنى «كتاب الطلاق» في المعجم الإسلامي

تتجمع في كتاب «كتاب الطلاق» من المصنف أحاديثُ بابِهِ وأحكامِه. لمن أراد التوسعَ في فقهِ المصطلحِ ومعناه الاصطلاحي عند العلماء، نُحيل إلى: معنى «كتاب الطلاق» في المعجم الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 8 ربيع الآخر
أحدب متزايد اليوم 9.9 / 29.5
الإضاءة 76%
البدر بعد 5 يوم
سبحان الله وبحمده