الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٠٣٢
الحديث رقم ١٠٣٢ من كتاب «كتاب الطهارات» في المصنف، تحت باب: في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَنْ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ وَهِيَ فِي سَفَرٍ تَتَيَمَّمُ وَيأْتِيهَا
١٠٣٢ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ أَبِي الْمُنِيبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: