«إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى تَطْهُرَ، فَإِذَا…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٠٣٢
الحديث رقم ١٠٣٢ من كتاب «كتاب الطهارات» في المصنف، تحت باب: في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا انقطع عنها الدم فلا يأتيها حتى تطهر…
«إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى تَطْهُرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيَأْتِهَا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ»
مَنْ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ وَهِيَ فِي سَفَرٍ تَتَيَمَّمُ وَيأْتِيهَا
سند حديث: ١٠٣٢ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ…
١٠٣٢ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ أَبِي الْمُنِيبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
رواة الحديث