الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٠٤٥٧
الحديث رقم ١٠٤٥٧ من كتاب «كتاب الزكاة» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٠٤٥٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَعَبْدَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ، أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًا كَانَ يَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ، وَأَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ: