الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 11014
الحديث رقم 11014 من كتاب «كتاب الجنائز» في المصنف، تحت باب: في المرجومة تغسل أم لا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي الْغَرِيقِ مَا يُصْنَعُ بِهِ يُغَسَّلُ، أَمْ لَا
١١٠١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا رُجِمَ مَاعِزٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يُصْنَعُ بِهِ؟، قَالَ: