«لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ جَنَابَةٍ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٢٨٥٦

الحديث رقم ١٢٨٥٦ من كتاب «كتاب الحج» في المصنف، تحت باب: في المحرم يغتسل أو يغسل رأسه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا بأس أن يغتسل المحرم بالماء من غير جنابة»

«لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ جَنَابَةٍ»

سند حديث: حَدَّثَنَا١٢٨٥٦ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا…

حَدَّثَنَا

١٢٨٥٦ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 18.2 / 29.5
الإضاءة 87%
الهلال الجديد بعد 11 يوم
اللهم صل على محمد