«لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ جَنَابَةٍ»
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٢٨٥٦
الحديث رقم ١٢٨٥٦ من كتاب «كتاب الحج» في المصنف، تحت باب: في المحرم يغتسل أو يغسل رأسه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «لا بأس أن يغتسل المحرم بالماء من غير جنابة»
«لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ جَنَابَةٍ»
سند حديث: حَدَّثَنَا١٢٨٥٦ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا…
حَدَّثَنَا
١٢٨٥٦ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
رواة الحديث