الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٤١١
الحديث رقم ١٤١١ من كتاب «كتاب الطهارات» في المصنف، تحت باب: من قال ليس على من نام ساجدا أو قاعدا وضوء.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٤١١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا نَامَ الرَّجُلُ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ فَإِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ