الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٤١٢
الحديث رقم ١٤١٢ من كتاب «كتاب الطهارات» في المصنف، تحت باب: من قال ليس على من نام ساجدا أو قاعدا وضوء.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٤١٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَى كُلِّ نَائِمٍ إِلَّا مَنْ خَفَقَ بِرَأْسِهِ خَفْقَةً أَوْ خَفْقَتَيْنِ