الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٥٧٧٦
الحديث رقم ١٥٧٧٦ من كتاب «كتاب الحج» في المصنف، تحت باب: في المحرم إذا لم يجد إزاره.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
حَدَّثَنَا
١٥٧٧٦ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ، أَوْ مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: «لَا يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ»
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط