الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٥٩١٨
الحديث رقم ١٥٩١٨ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
حَدَّثَنَا
١٥٩١٨ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا صَاحِبٌ لَنَا يُكَنَّى بِأَبِي بَكْرٍ، قَالَ: نَا ابْنُ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ»
مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ