الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 15953
الحديث رقم 15953 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: من أجازه بغير ولي ولم يفرق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
حَدَّثَنَا
١٥٩٥٣ - سَلَّامٌ، وَجَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَمَّ وَلَدِي خَطَبَنِي فَرَدَّهُ أَبِي وَزَوَّجَنِي، وَأَنَا كَارِهَةٌ، قَالَ: فَدَعَا أَبَاهَا، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي أَنْكَحْتُهَا وَلَمْ آلُوهَا خَيْرًا، فَ