الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٥٩٥٩
الحديث رقم ١٥٩٥٩ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: من قال: ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجال.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٥٩٥٩ - حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كَانَ الْفَتَى مِنْ بَنِي أُخْتِهَا إِذَا هَوَى الْفَتَاةَ مِنْ بَنِي أَخِيهَا ضَرَبَتْ بَيْنَهُمَا سِتْرًا وَتَكَلَّمَتْ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا النِّكَاحَ، قَالَتْ: يَا فُلَانُ أَنْكِحْ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يَنْكِحْنَ "