الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٥٩٨١
الحديث رقم ١٥٩٨١ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: الرجل يزوج ابنته، من قال: يستأمرها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
حَدَّثَنَا
١٥٩٨١ - خَالِدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ كَهْمَسٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِرَفْعِ خَسِيسَتِهِ، وَإِنِّي كَرِهْتُ ذَلِكَ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: انْتَظِرِي حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا، فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: «أَمَّا إِذَا كَانَ الْأَمْرُ إِلَيَّ فَقَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ هَلْ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَمْ لَا»
فِي الْيَتِيمَةِ مَنْ قَالَ: تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا